نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 382
أن يقول للناس في خطبته [ خطبة - خ ئل ] الاُولى : أنّه قد اجتمع عيدان فأنا اُصلّيهما جميعاً ، فمن كان مكانه قاصياً فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له [1] . ومن الواضح أنّ المراد بالعيدين هما الجمعة والفطر أو الأضحى فإنّهما اللذان من الأعياد لهما صلاة تصلّى بالجماعة ، وقول الإمام فيه : « فقد أذنت له » فيه دلالة على أنّ إمام الصلاة هو مَن له شأن الإذن للناس الّذين مكانهم قاص ، وواضح أنّه الإمام وليّ أمر الاُمّة أو الأمير النائب المنصوب عنه ، وإلاّ فمن كان له مجرّد عدالة إمامة الجماعة فليس لمثله هذا الشأن ، فالرواية دالّة على أنّ إمام الجمعة بل العيد هو إمام الأصل ومَن يكون منصوباً من قِبله . فدلالة الرواية تامّة إلاّ أنّ في سندها الحسن بن موسى الخشّاب وغياث بن كلوب ولم يصرّح بتوثيقهما بل في الثاني بعض كلمات ربما تكون ظاهرة في الغمز . وقد ذكر الشيخ لها سند آخر فيه محمّد بن حمزة بن اليسع ومحمّد بن الفضيل ولم تثبت وثاقتهما أيضاً . 3 - ومنها عن الجعفريّات بإسناده أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا يصحّ [ يصلح - خ الجعفريّات ] الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلاّ بإمام [2] . 4 - وقريبٌ منه ما عن دعائم الإسلام عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلاّ بإمام [3] .
[1] التهذيب : ج 3 ص 137 الحديث 36 ، وعنه الوسائل : الباب 15 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 116 الحديث 3 . [2] مستدرك الوسائل : الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة ج 6 ص 13 الحديث 2 ، والباب 23 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 17 ص 402 الحديث 2 ، والباب 25 من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ج 18 ص 29 الحديث 1 ، الجعفريّات : باب مَن تجب عليه صلاة الجمعة : ص 722 الحديث 1 / 238 . [3] دعائم الإسلام : ج 1 ص 182 ، مستدرك الوسائل : الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة ج 6 ص 13 الحديث 4 وفيه « بإمام عدل » .
382
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 382