responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 381


القسمة الّتي ذكرناها بمواضع منها :
ألف : ما ذكرته وجهاً لصيرورة صلاة الجمعة ركعتين لا أربع ركعات من قوله : « إنّ الصلاة مع الإمام أتمّ وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله » . فإنّ مفروضية أنّ الإمام في صلاة الجمعة عالم فقيه فاضل إنّما تصحّ لو اُريد منه الإمام المعصوم ( عليه السلام ) وإلاّ فإمام الجماعة لا يعتبر فيه بعد صحّة صلاته أكثر من أن يكون عادلا .
ب : ما ذكر وجهاً لجعل أصل الخطبة فإنّ الأهداف المذكورة إنّما يكون لها محلّ إذا كان إمام الجمعة إمام الأصل أو أميراً من اُمرائه ، فإنّ لمثلهما توقيف المأمومين على ما يريدون وذكر مصالح دنياهم وإخبارهم بأخبار بلادهم الإسلامية من الآفات والأهوال والأحوال الّتي لهم فيها مضرّة أو منفعة ، فإنّ مثلهما يكون مطّلعاً بها واقفاً عليها ، ويؤكّد هذا الظهور إذا كانت النسخة في ابتداء هذه النكتة « الأمير » كما في الوسائل .
ج : ما ذكر وجهاً لوضع خطبتين فإنّ ذكر الحوائج شامل لحوائج البلد وسائر البلاد الإسلامية ، والإنذار مطلق يشمل ما كان متعلّقاً بما فيه فساد للبلاد والنظام الإلهي الحاكم ، وهذه الاُمور تكون بيد أولياء الأمر من الإمام وعمّال الولاية ولا سيّما الاُمراء والأكابر ولا يطّلع عليها شخص من عامّة الناس وأوساطهم وإن كان على أعلى صفة العدالة ، كما أنّ أمر الإمام بما فيه صلاح الناس ونهيه عمّا يراه مفسدة لهم إنّما يتصوّر في الإمام الّذي هو وليّ الأمر ومَن كان أميراً بنصبه ، فهما لازما الإطاعة عند الناس وإلاّ فمن كان له مجرّد العدالة ليس له وجوب الطاعة ولا شأنية الأمر والنهي .
وبالجملة : فدلالة هذه الرواية على أنّ أمر صلاة الجمعة بيد الإمام المعصوم وليّ الأمر ومَن نسب لها من عنده واضحة .
2 - ومنها ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإمام

381

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست