responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 383


فقد حكم ( عليه السلام ) بأنّ الجمعة لا تصحّ أو لا تصلح إلاّ بإمام ، وعدم الصلاح إذا لوحظ مطلقاً بحيث لا يكون هناك صلاح أصلا كان مساوقاً لعدم الصحّة ، وإلاّ فلو كان هناك صحّة لكان فيه صلاح فقد علّق واشترط صحّة صلاة الجمعة بالإمام وحيث إنّه ( عليه السلام ) عطفها على الحكم والحدود يعلم منه أنّ المراد بالإمام هو إمام الأصل ووليّ الأمر ، وذلك أن لا شأن لإمام الجماعة المحض أن ينوط به صحّة القضاء الإسلامي أو إجراء الحدود الشرعية ، فيعلم أنّ المراد هو وليّ الأمر الّذي بيده ومن وظائفه هذه الاُمور .
فدلالة هذين الخبرين أيضاً تامّة إلاّ أنّ الكلام في سندها .
5 - ومنها ما رواه الشيخ في التهذيبين بسند معتبر عن طلحة بن زيد - الّذي قال نفس الشيخ فيه أنّه عامّيّ المذهب إلاّ أنّ كتابه معتمد - عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : لا جمعة إلاّ في مصر تقام فيه الحدود [1] .
ورواه المستدرك عن كتاب العروس للشيخ جعفر بن أحمد القمّي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : لا جمعة إلاّ في مصر تقام فيه الحدود [2] .
والظاهر أنّ سند الشيخ معتبر كما عرفت ورواية العروس مرسلة مؤيّدة له .
فالحديث كما ترى قد نفى الجمعة إلاّ أن تؤتى في مصر تقام فيه الحدود ، وإقامة الحدود لمّا كانت مشروطة بالإمام أو مَن ولاّه لها فلا محالة يكون مفاد الحديث أنّه لاجمعة إلاّ في محلٍّ يكون الإمام أو نائبه المنصوب موجوداً ، وهو عبارة اُخرى عن أنّ إقامة الجمعة موكولة ومفوّضة إلى الإمام . ومنه تعرف أنّ الحديث ناظر إلى زمان فعلية ولاية الإمام الأصل وتصدّيه لإدارة اُمور الاُمّة وأنّ مفاده اشتراط الإمام أو منصوبه لا أنّ للمصر خصوصية بل إنّ تمام الخصوصية لأن تكون محلّ



[1] الوسائل : الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 10 الحديث 3 ، عن التهذيب : ج 3 ص 239 ، والاستبصار : ج 1 ص 420 .
[2] المستدرك : الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة ج 6 ص 12 الحديث 1 .

383

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست