نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 380
لكن فيه : أنّه لو سلّم انعقاد الإجماع لم يكن ريب في أنّه محتمل المدرك بمثل الرواية المذكورة في الخلاف وقاعدة الاحتياط المذكورة فيه وفي كلمات السيّد المرتضى وغيرهما وبمثل الإجماع العملي المذكور في كلماتهم وبغيرها من الوجوه الآتية ، وحينئذ فلا يكشف عن دليل آخر معتبر غير ما ذكرنا ولا عن رأي المعصوم ، ومن الواضح أنّ الإجماع عندنا لا حجّة فيه إلاّ إذا كان كاشفاً . الوجه الثاني : أن يستدلّ بأخبار ربما تكون دالّة عليه وهي عدّة من الأخبار : 1 - فمنها ما رواه الصدوق في رواية علل الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) ففيها : فإن قال : فلِمَ صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين وإذا كانت بغير إمام ركعتين وركعتين ؟ قيل : لعلل شتّى . . . ومنها أنّ الصلاة مع الإمام أتمّ وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله ، ومنها أنّ الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان ولم تقصر لمكان الخطبتين . فإن قال : فلِمَ جعلت الخطبة ؟ قيل : لأنّ الجمعة مشهدٌ عامّ فأراد أن يكون للإمام [ للأمير - خ الوسائل ] سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم من المعصية وفعلهم وتوقيفهم على ما أرادوا [ أراد - خ ئل ] من مصلحة دينهم ودنياهم ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفات ومن الأحوال [ الآفاق ومن الأهوال - خ ئل ] الّتي لهم فيها المضرّة والمنفعة ولا يكون الصائر في الصلاة منفصلا ، وليس بفاعل غيره ممّن يؤمّ الناس في غير الجمعة . فإن قال : فلِمَ جعلت خطبتان ؟ قيل : لأن تكون واحدة للثناء والتمجيد والتقديس لله عزّ وجلّ والاُخرى للحوائج والإعذار والإنذار والدعاء ولما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد [1] . والرواية كما عرفت في فصل القضاء معتبرة السند . ويمكن الاستدلال بهذه
[1] علل الشرائع : باب 182 في علل الشرائع واُصول الإسلام ص 265 الحديث 9 ، عنه الوسائل : الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 15 الحديث 3 والباب 25 منها ص 39 الحديث 6 .
380
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 380