responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 379


والعبارة ظاهرة في أنّ الإمام المعصوم أو إذنه شرط صحّة صلاة الجمعة وانعقادها ، وقد ادّعى أنّه مذهب علمائنا أجمع .
14 - وقال الشهيد في الذكرى في مقام تعداد شروط الجمعة : التاسع : إذن الإمام له كما كان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) يأذن لأئمّة الجمعات وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعده ، وعليه إطباق الإماميّة . هذا مع حضور الإمام ( عليه السلام ) وأمّا مع غَيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان [1] .
وواضحٌ أنّ مفاد عبارته اشتراط الانعقاد بإذن الإمام ( عليه السلام ) زمن الحضور وادّعى عليه إطباق الإمامية .
15 - وقال الشهيد الثاني في الروضة شرح اللمعة : والحاصل أنّه مع حضور الإمام ( عليه السلام ) لا تنعقد الجمعة إلاّ به أو بنائبه الخاصّ وهو المنصوب للجمعة أو لما هو أعمّ منها وبدونه تسقط وهو موضع وفاق ، وأمّا في حال الغَيبة . . . إلى آخره [2] .
وعبارته واضحة الدلالة على أنّ انعقاد الجمعة في زمن الحضور مشروطٌ بإمامة الإمام أو نائبه وأنّه موضع وفاق ، وهذا هو الّذي نحن بصدده من أنّ أمر صلاة الجمعة موكول إلى وليّ الأمر المعصوم ومن اختياراته .
هذه نبذة من كلمات فقهائنا الكرام ، وقد ظهر منها أنّ القول بأنّ صلاة الجمعة مفوّضة إلى وليّ الأمر المعصوم ( عليه السلام ) قولٌ معروفٌ بين الأصحاب قد ادّعى عليه الإجماع والوفاق واللاخلاف ، ونحوها في كلام جمع من متقدّمي الأصحاب ومتأخّريهم .
وأمّا مقتضى الأدلّة فيمكن الاستدلال - لأنّ أمر صلاة الجمعة مفوّض إلى وليّ الأمر - بوجوه :
الأوّل : أن يستدلّ بالإجماعات المنقولة في كلام مثل الشيخ وابن إدريس والمحقّق والعلاّمة وغيرهم ممّا مرّ .



[1] الذكرى : ص 231 صلاة الجمعة .
[2] الروضة : الفصل السادس من كتاب الصلاة ج 1 ص 75 .

379

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست