نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 368
رواه الكليني مثله إلاّ أنّه قال : شيئاً من قضائنا ، وفي سند الكافي والتهذيب معلّى ابن محمّد الّذي قال فيه النجاشي أنّه مضطرب الحديث والمذهب . فالإمام كما ترى قد نهى عن التحاكم إلى قضاة أهل الجور وأمر بالتحاكم إلى رجل من الشيعة عالم بقضايا الأئمّة مصرّحاً ومعلّلا بأنّه ( عليه السلام ) قد جعله حاكماً ، فالصحيحة صريحة في نصب الإمام لمن كان له الشرائط بمنصب القضاء ، ولمّا كان هو ( عليه السلام ) وليّ أمر الاُمّة فربما يستظهر منها دلالتها على أنّ أمر القضاء إليه كما هو المطلوب . ويمكن النقاش بأنّه ( عليه السلام ) أقدم على هذا الأمر في زمان لم يكن له بسط اليد وأمّا إذا بسطت يده وتولّى أمر إدارة اُمور الاُمّة بنفسه فلعلّه لا يكون القضاء حينئذ لمن اجتمع فيه شرائط القاضي مشروطاً بالنصب بل كان هو بنفسه وبلا نصب قاضياً . اللّهمّ إلاّ أن يلغى الخصوصية أو يقال بأنّ اشتراط النصب حينئذ أيضاً مثل زمن عدم الانبساط بل هو أولى . 5 - ومنها خبر آخر عن أبي خديجة أيضاً قال : بعثني أبو عبدالله ( عليه السلام ) إلى أصحابنا فقال : قل لهم : إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدار [ بينكم - خ يب ] في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا [ تتحاكموا - يب ] إلى أحد من هؤلاء الفسّاق ، اجعلوا بينكم رجلا [ ممّن - يب ] قد عرف حلالنا وحرامنا ، فإنّي قد جعلته عليكم [1] قاضياً ، وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر [2] . وهو في الدلالة والنقض والإبرام مثل صحيحته ، إلاّ أنّ في سنده أبا الجهم وهو ثوير بن أبي فاختة سعيد بن أبي علاقة كوفي تابعي ولم يوثّق وإن كان من الشيعة . 6 - ومنها مقبولة عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجلين من
[1] ليس في التهذيب « عليكم » . [2] الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 100 الحديث 6 عن التهذيب : ج 6 ص 303 .
368
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 368