نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 369
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك ؟ قال : مَن تحاكم إليهم في حقٍّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّاً ثابتاً ; لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى : ( يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَنْ يَكْفُرُواْ بِهِ ) قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران [ إلى ] مَن كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم الله ، وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله ، قلت : فإن كان كلّ رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقها في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر . . . الحديث [1] . وهي أيضاً في الدلالة والنقض والإبرام فيها مثل روايتي أبي خديجة . إلاّ أنّه قد يُستشكل شمولها للقضاء في الشبهات الموضوعية باستظهار أنّ مورد السؤال فيها هو الشبهة الحكمية بقرينة ما في ذيل المقبولة ، وحينئذ فبعد معرفة حكم الله لا يبقى محلّ لإلزام الحاكم وحكمه كما أنّ الأحكام المعلومة للخواصّ والعوامّ لا معنى لإلزام الحاكم فيها . . . فمع اختصاص المقبولة بالشبهات الحكمية كيف يستدلّ بها في الشبهة الموضوعية [2] . أقول : والظاهر أنّ مراده بقرينة الذيل أنّ الذيل قد تعرّض لحكم اختلاف الحديثين الّذي يختصّ بالشبهات الحكمية . لكن فيه ( أوّلا ) أنّ المنازعة في دين أو ميراث المبدوّ بها السؤال قد يدّعى
[1] الكافي : باب اختلاف الحديث ، ج 1 ص 67 الحديث 9 ، عنه الوسائل : الباب 9 و 11 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 75 و 98 الحديث 1 . [2] جامع المدارك : ج 6 ص 7 .
369
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 369