responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 349


فالحديث كما ترى وإن صرّح بعدم اشتراط إجراء حدّ قتل الشاتم برفع الأمر إلى أحد إلاّ أنّه لمكان ذكر السلطان عند بيان مَن يرفع الأمر إليه يعلم أنّ السلطان هو المرجع لإجراء مثل هذا الحدّ ، ومن المعلوم أنّ المقصود بالسلطان في كلامه ( صلى الله عليه وآله ) هو سلطان الإسلام حقّاً الّذي هو النبيّ والأئمّة المعصومون صلوات الله عليهم .
ثمّ إنّ خبر حفص كان في مطلق الحدّ ومعتبر عليّ بن جعفر في خصوص حدّ شاتم النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) .
وأمّا ما ورد على عنوان الوالي فهو صحيح حريز عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اُجيزت شهادتهم جميعاً واُقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه ، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق [1] .
فهو كما ترى قد أوجب على الوالي إمضاء شهادتهم على الزنا ، فمنه يُعلم أنّ الوالي هو المسؤول لإقامة الحدّ في زنا المحصن .
فتحصّل من هذه الأخبار الكثيرة الّتي جلّها القريب من الكلّ معتبرة السند : أنّ إقامة الحدود كلّها من وظائف وليّ أمر المسلمين ، فإقامتها من اختياراته ووظائفه . هذا في الحدود .
وأمّا التعزيرات : فتدلّ أيضاً أخبار متعدّدة على أنّ إجراءها من وظائف وليّ الأمر :
1 - فقد مرّت معتبرة الحسين بن الخطّاب أبي العلاء على أنّ الواجب على الإمام إقامة حقّ الله تعالى وحقّه تعالى شامل للحدّ والتعزير كما لا يخفى . نعم لا تعمّ المعتبرة بإطلاقها للتعزيرات الّتي من حقوق الناس إلاّ بعد مطالبتهم ، فراجع



[1] الوسائل : الباب 41 من أبواب الشهادات ج 18 ص 293 الحديث 18 .

349

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست