نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 350
متن الحديث الماضي ضمن الأخبار الواردة في أنّ إقامة مطلق الحدّ إلى الإمام تحت الرقم ، وهكذا راجع صحيحي الفضيل المذكورين بعده . 2 - وقد روي عن العلل بسند صحيح عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : كم التعزير ؟ فقال : دون الحدّ . قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ، ولكن دون الأربعين فإنّها حدّ المملوك ، قلت : وكم ذاك ؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه ( 1 ) . وقد روي عن الكافي أيضاً بسند آخر ( 2 ) . فموضوع السؤال والجواب في الصحيح هو مطلق التعزير وقد سأل عن مقداره وقد أجاب ( عليه السلام ) عنه بأنّه على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه فقد عدّ الوالي هو المسؤول عن إجراء التعزير ، والتعزير يشمل ما كان من حقوق الناس أيضاً . 3 - وعن الصدوق في الفقيه أنّه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلاّ في حدّ ، وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة ( 3 ) . والحديث مرسل إلاّ أنّ إسناده الجزمي إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) يقرّب الاعتماد عليه وكيف كان فإسناد عدم الحلية إلى الوالي فيه دلالة على أنّه مسؤول إجراء الحدّ والتعزير إلاّ أن يقال إنّ غاية مدلوله أنّ إجراءهما يرجع فيه إليه لا أنّه المخصوص به . لوليّ الأمر وعليه إجراء القصاص من الأدلّة الخاصّة 4 - وقد روى الفضيل بن يسار في الصحيح قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : عشرة قتلوا رجلا ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيّروا رجلا فقتلوه وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كلّ رجل منهم . قال : ثمّ الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم ( 4 ) .
( 1 و 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 584 الحديث 3 ، والباب 6 من أبواب حدّ المسكر ج 18 ص 472 الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 584 الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 30 الحديث 6 .
350
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 350