نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 348
وليّ أمر المسلمين فقد عثرنا على خبرين : أحدهما : عن الصدوق في الفقيه بإسناده عن سليمان بن داود المنقريّ عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) مَن يقيم الحدود السلطان أو القاضي ؟ فقال : إقامة الحدود إلى مَن إليه الحكم [1] . وبما أنّه سيأتي إن شاء الله تعالى أنّ الحكم والقضاء من وظائف وليّ الأمر وهو ينصب القضاء وقد يفوّض أمر إجراء الحدّ إليهم فلا محالة إجراء الحدّ وإقامته مفوّض إلى السلطان . هذا ، إلاّ أنّ إسناد الصدوق إلى المنقري ضعيف . وثانيهما : معتبرة عليّ بن جعفر قال : أخبرني أخي موسى ( عليه السلام ) قال : كنت واقفاً على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي عامل المدينة ، فقال : يقول لك الأمير : انهض إلىَّ ، فاعتلّ بعلّة ، فعاد إليه الرسول فقال : قد أمرت أن يُفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك ، قال : فنهض أبي واعتمد عليّ ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلّهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فنال منه ، فقال له الوالي : يا أبا عبدالله انظر في الكتاب ، قال : حتّى أنظر ما قالوا ، فالتفت إليهم فقال : ما قلتم ؟ قالوا : قلنا يؤدَّب ويضرَب ويعزَّر [ يُعذّب ] ويُحبس ، قال : فقال لهم : أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ما كان الحكم فيه ؟ قالوا : مثل هذا ، قال : فليس بين النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وبين رجل من أصحابه فرق ؟ ! فقال الوالي : دع هؤلاء يا أبا عبدالله ( عليه السلام ) لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أخبرني أبي أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « الناس في اُسوة سواء مَن سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقَتل مَن شتمني ولا يرفع إلى السلطان ، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي » . فقال زياد بن عبيدالله : أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدالله ( عليه السلام ) [2] .
[1] الوسائل : الباب 28 من أبواب مقدّمات الحدود ج 18 ص 338 الحديث 1 . [2] الوسائل : الباب 25 من أبواب حدّ القذف ج 18 ص 459 الحديث 2 .
348
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 348