responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 327


رعاية اُمور جميع أفراد الاُمّة ، فإنّ الولاية هي جعل المولّى عليه تحت رعايته ليسير في المسير الصحيح الّذي ينبغي له المسير فيه ، والولاية وإن كانت حقّاً خاصّاً للولي إلاّ أنّها تقتضي له اختيارات وربما توجب عليه وظائف ، فإنّ له حقّ أخذ التصميم المناسب بالنسبة إلى المولّى عليه وليس هذا الحقّ لغيره ، لكن عليه أيضاً أخذ التصميمات وإجراء عمليات يجب على المولّى عليه أن يقع في مسيرها ، فالتخلّف عن إجرائها المناسب تقصير فيما يكون من لوازم الولاية . وهكذا الكلام في القيمية ، ومثلهما مقتضى معنى الرعي كما لا يخفى .
وحينئذ فبعد ما اتضح أنّ جميع الأحكام الأصلية والولائية أحكام اُنشئت لرعاية مصالح الاُمّة المولّى عليهم ، بل وهكذا غير الأحكام من التصميمات الّتي يأخذها وليّ الأمر . فعليه يجب على وليّ الأمر بمقتضى لزوم أعمال الولاية الصحيحة اُمور :
1 - فيجب عليه أن يراقب أفراد الاُمّة لكي يسير كلّ منهم وجميعهم في مسير امتثال كلّ الأحكام المجعولة عليهم ، وقد وردت أخبار متعدّدة دالّة على هذا المعنى في مسألة طلاق السنّة ، ففي موثّقة أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو وليت الناس لعلّمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلّقوا ثمّ لم اُوتِ برجل قد خالف إلاّ أوجعت ظهره ، ومَن طلّق على غير السنّة ردّ إلى كتاب الله وإن رغم أنفه .
وفي رواية اُخرى عنه قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : والله لو ملكت من أمر الناس شيئاً لأقمتهم بالسيف والسوط حتّى يطلّقوا للعدّة كما أمر الله عزّ وجلّ .
وفي هذا الباب [1] ثلاث روايات اُخر ، فراجع .
2 - ويجب عليه أيضاً أن يراقب عمل عمّال الدولة كلّ بوظيفته الخاصّة به لكي يحصل للاُمّة الأهداف الحسنة المطلوبة لهم الّتي لأجل حصولها اُسّست ادارات ومؤسّسات مختلفة ونصب على كلّ منها عمّال ليحصل بعملهم الصحيح



[1] الوسائل : الباب 6 من أبواب مقدّمات الطلاق ج 15 ص 272 - 273 .

327

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست