responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 275


حملوها على الوفاء ببيعتهم لي والترك لنقضهم عهد الله فيَّ » فيه دلالة على أنّ عليهم الوفاء ببيعتهم له ( عليه السلام ) وإنّ نكث البيعة نقض لعهد الله تعالى ، فلا محالة يكون الوفاء واجباً ونقضه ذنباً ، ولذلك رتّب على إصرارهم على النقض مقاتلتهم الّتي أوجبت عليهم الفناء والقتل والهزيمة .
فدلالته على وجوب الوفاء بالبيعة تامّة . نعم لا دلالة له أصلا على اشتراط فعلية ولايتهم أو وجوب إطاعتهم بالبيعة .
14 / 6 - ومنها ما في ذيل خطبة له ( عليه السلام ) رواها البحار عن أمالي الشيخ الطوسي ( قدس سره ) قال ( عليه السلام ) في طلحة : . . . وهاهو ذا قد أعطاني صفقة يمينه غير مرّة ثمّ نكث بيعته ، اللّهمّ فخذه ولا تمهله ، ألا وإنّ الزبير قطع رحمي وقرابتي ونكث بيعتي ونصب لي الحرب وهو يعلم أنّه ظالم لي ، اللّهمّ فاكفنيه بما شئت [1] .
فترى أنّه ( عليه السلام ) ذكر نكث كلّ واحد منهما ثمّ دعا عليهما واستدعى الله بقوله : « اللّهمّ فخذه ولا تمهله » أو « فاكفنيه بما شئت » وهو دليل على أنّ نكث البيعة ذنب عظيم أوجب ارتكابه هذا الاستدعاء .
وهذه الخطبة أيضاً وإن لم تكن مذكورة في نهج البلاغة إلاّ أ نّا ذكرناها لما مرّ في نقل رواية جابر . مع أنّها قريبة العبارة ممّا مرّ من خطبته الّتي خطب بها حينما بلغه خلع طلحة والزبير بيعتهما وقد مرّت تحت الرقم 9 / 6 .
15 / 6 - ومنها ما في البحار عن تفسير العيّاشي عن الحسن البصري قال : خطبنا عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) على هذا المنبر وذلك بعدما فرغ من أمر طلحة والزبير وعائشة ، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ثمّ قال : أيّها الناس ، والله ما قاتلت هؤلاء بالأمس إلاّ بآية تركَتها في كتاب الله ، إنّ الله يقول : ( وَإِنْ نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِى دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ



[1] بحارالأنوار : ج 32 الباب 1 ص 100 الحديث 71 ، الأمالي : المجلس 6 ص 170 الحديث 284 / 36 .

275

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست