responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 274


منه ، وقوله ( عليه السلام ) فيهما أنّهم أصابوا ثلاث خصال بيّن حكمها في الكتاب واحدها النكث الّذي قال الله تعالى فيه : ( فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ) [1] فهذا القول يدلّ على كون نكث البيعة ذنباً يقع ثقله على عنق الناكث ، فدلالته على وجوب الوفاء بالبيعة تامّة .
نعم لا دلالة فيه على اشتراط فعلية ولاية المعصومين ( عليهم السلام ) ولا وجوب الإطاعة لهم بالبيعة ، وهو واضح .
هذه هي الموارد الّتي تدلّ على وجوب الوفاء بالبيعة ممّا وقفت عليه في نهج البلاغة وتمامه ممّا ورد في أمر طلحة والزبير ، ولعلّ المتتبّع الدقيق يظفر ببعض مواضع اُخر فيهما .
ولمّا كان الكلام عن مسألة طلحة والزبير فمن المناسب ذكر نقل آخر فيهما ممّا ليس في نهج البلاغة وتمامه فأقول :
13 / 6 - ومنها ما ورد عنه ( عليه السلام ) في رواية جابر الطويلة من قوله ( عليه السلام ) : . . . وأمّا الخامسة يا أخا اليهود فإنّ المتابعين لي لمّا لم يطمعوا في تلك منّي وثبوا بالمرأة عليَّ ، وأنا وليّ أمرها والوصيّ عليها ، فحملوها على الجمل . . . في عصبة قد بايعوني ثانية بعد بيعتهم الاُولى في حياة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) حتّى أتت أهل بلدة . . . فأخرجتهم يخبطون بسيوفهم من غير علم . . . فقدّمتُ الحجّة بالإعذار والانذار ودعوت المرأة إلى الرجوع إلى بيتها والقوم الّذي حملوها على الوفاء ببيعتهم لي والترك لنقضهم عهد الله فيَّ . . . فلمّا أبوا إلاّ هي ركبتها منهم فكانت عليهم الدبرة وبهم الهزيمة ولهم الحسرة وفيهم الفناء والقتل . . . [2] .
فإنّ ذكر بيعتهم ثانية بعد الاُولى اشارة الى أنّه كان عليهم الوفاء بكلّ من البيعتين وقوله ثانياً : « فقدّمت الحجّة بالإعذار والإنذار ودعوت . . . القوم الّذي



[1] وقد روى هذا القسم عليّ بن إبراهيم في تفسيره : ج 2 ص 210 في أواخر سورة فاطر .
[2] الخصال للصدوق : باب السبعة ص 377 الحديث 58 ، لاختصاص للمفيد : ص 175 - 176 .

274

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست