نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 254
يدلّ على أنّ نكث البيعة ونقضها قبيح ناشئ عن إرادة العلوّ والفساد في الأرض وعن حليّ الدنيا وزبرجها في أعينهم ولا محالة يكون محرّماً ، ولذلك قاتل الناكثين ، فهذا القسم تام الدلالة على وجوب الوفاء بالبيعة وعدم جواز نقضها . 2 - ومنها قوله ( عليه السلام ) في خطبة له في أمر البيعة : أيّها الناس إنّكم بايعتموني على ما بويع عليه مَن كان قبلي ، وإنّما الخيار للناس قبل أن يبايعوا ، فإذا بايعوا فلا خيار لهم ، وإنّ على الإمام الاستقامة وعلى الرعية التسليم ، وهذه بيعة عامّة مَن رغب عنها رغب عن دين الإسلام واتّبع غير سبيل أهله ، ولم تكن بيعتكم إيّاي فلتة وليس أمري وأمركم واحداً ، إنّي اُريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم [1] . فقوله ( عليه السلام ) : « . . . فإذا بايعوا فلا خيار لهم . . . وعلى الرعية التسليم وهذه بيعة عامّة مَن رغب عنها رغب عن دين الإسلام واتّبع غير سبيل أهله » يدلّ دلالة واضحة على وجوب العمل بالبيعة وأنّ الإعراض عنها إعراض عن دين الإسلام واتباع لغير سبيل أهله ، فلا محالة يكون العمل والوفاء بالبيعة لازماً والوفاء بالبيعة عبارة اُخرى عن التسليم واتّباع طاعة وليّ الأمر الّذي بايعه ، فدلالة هذه الفقرة على وجوب الوفاء بالبيعة واضحة . وأمّا إناطة وجوب طاعة الولي بالبيعة فربّما يدّعى دلالة قوله ( عليه السلام ) : « وإنّما الخيار للناس قبل أن يبايعوا فإذا بايعوا فلا خيار لهم » عليها ، فإنّ ظاهر هذه الفقرة أنّها في مقام تثبيت وجوب الطاعة على الناس ، وقد صرّح بأنّ للناس الخيار قبل المبايعة وأنّ المبايعة توجب عليهم التسليم وتنفي هذا الخيار عنهم . الأخبار الواردة في البيعة بل حيث إنّ موضوع الكلام هو المبايعة على الولاية فيمكن أن يدّعى دلالته على أنّ للناس الخيار في المبايعة لمن يكون في مقام التصدّي لولاية الأمر ، وأنّ ولايته على الاُمّة أثر لهذه المبايعة ، فإن بايعوه عليها ثبتت له الولاية وخرج الناس عن الخيار ، وإن لم يبايعوه فلا فهم في الخيار بين أن يجعلوه وليّ أمرهم وأن لا