responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 224


وبايعوه وإن لم يذكر لأهلها خصوصية سوى أنّ بعض قريش الحجاز صالح لهذا .
6 - ومنها قوله ( عليه السلام ) في خطبة خطبها في أمر البيعة لمّا تخلّف عنها بعض الناس : . . . أيّها الناس ، إنّكم بايعتموني على ما بويع عليه مَن كان قبلي ، وإنّما الخيار للناس قبل أن يبايعوا ، فإذا بايعوا فلا خيار لهم ، وإنّ على الإمام الاستقامة وعلى الرعية التسليم ، وهذه بيعة عامّة مَن رغب عنها رغب عن دين الإسلام واتّبع غير سبيل أهله [1] .
فهذا المقال المبارك أيضاً قد حكم بأنّ الناس على الخيار في تعيين وليّ الأمر قبل البيعة ، وأمّا إذا بايعوا فلا خيار لهم ، وحكم في ذيله بأنّ هذه البيعة بما أنّها كانت عامّة فلا يجوز لأحد الرغبة عنها ، فإنّ الرغبة عنها رغبة عن دين الإسلام واتباع لغير سبيل أهل الإسلام فإذا كانت البيعة العامّة بهذه المرتبة من الأهمّية فلا محالة تكون كمال المؤثّر في تعيين وليّ أمر المسلمين ، والبيعة قوامها برأي أهل البيعة وانتخابهم رجلا خاصّاً يجعلونه وليّ الأمر وإماماً . فحاصل مفاد هذا المقال : أنّ حصول الولاية مشروط وموقوف برأي أهل البيعة ولا تنعقد لأحد بلا بيعة ورأي أهل البيعة .
فهذا المقال أيضاً يدلّ على اعتبار رأي وبيعة أهل بيعة عامّة وإن لم يذكر لهم خصوصية .
فحاصل هذه الكلمات : أنّ انعقاد الولاية والإمامة العظمى لأحد موقوف على انتخاب جمع قد خصّهم بأن يكونوا من المهاجرين والأنصار في بعض هذه الكلمات وصرّح بعض آخر بأنّ مَن كان من قريش الحجاز يصلح أن يكون عضو هذه الجماعة .
وعلى أيّ حال فهو خلاف ما استفدناه من تلك الآيات والروايات الكثيرة من أنّ ولاية النبيّ والأئمّة المعصومين عليهم الصلاة والسلام فعلية من الله تعالى لا تتوقّف على رأي ولا بيعة .



[1] المصدر السابق : الخطبة 41 ص 410 .

224

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست