نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 214
5 - وقريب منه خبر آخر عن زرارة عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) [1] ، فراجع . فهذه الأخبار الخمسة انموذج ممّا يدلّ على تفويض الأمر إلى الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) وولايته على إدارة أمر الاُمّة ، والمتتبّع يظفر بأكثر من ذلك . وأمّا الأخبار الواردة في أنّ كلّما ثبت للنبيّ أو لبعض الأئمّة ( عليهم السلام ) فهو ثابت لجميعهم فهي أيضاً أخبار متعدّدة : 1 - منها صحيحة ثعلبة بن ميمون أبي إسحاق النحوي قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسمعته يقول : إنّ الله عزّ وجلّ أدّب نبيّه على محبّته فقال : ( وإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم ) ثمّ فوّض إليه فقال عزّ وجلّ : ( ومَآ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ ) ، وقال عزّ وجلّ : ( مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ) . قال : ثمّ قال : وإنّ نبيّ الله ( صلى الله عليه وآله ) فوّض إلى عليّ ( عليه السلام ) وائتمنه ، فسلّمتم وجحد الناس ، فوالله لنحبّكم أن تقولوا إذا قلنا وأن تصمتوا إذا صمتنا ، ونحن فيما بينكم وبين الله عزّ وجلّ ، ما جعل الله لأحد خيراً في خلاف أمرنا [2] . فالصحيحة كما ترى قد ذكرت الآيات الّتي تدلّ على تفويض الأمر من الله تعالى إلى النبيّ الأعظم ، وقد عرفت من بعض الصحاح المذكورة أوّلا أنّ هذا الأمر أمر الدين والخلق والاُمّة الّذي تفويضه عبارة اُخرى عن إيكال ولاية أمرهم إليه ( صلى الله عليه وآله ) وهذه الصحيحة زادت على تلك الصحاح أنّ هذا الّذي فوّضه الله تعالى إلى النبيّ الأعظم فقد فوّضه إلى عليّ ( عليه السلام ) وائتمنه عليه ، وبعد ذكر ذلك التفت الإمام ( عليه السلام ) فقال : « ونحن فيما بينكم وبين الله عزّ وجلّ ، ما جعل الله لأحد خيراً في خلاف أمرنا » فيعلم أنّ هذا التفويض لا يختصّ بأمير المؤمنين بل يعمّ جميع الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) وهذا ما أردناه . 2 - ومنها رواية عبدالله بن سنان - الّتي لا يبعد اعتبار سندها - قال : قال أبو
[1] الكافي : باب التفويض إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . . . ج 1 ص 267 الحديث 7 . [2] المصدر السابق : ص 265 الحديث 1 ، وقد رواه عن ثعلبة عن الباقر ( عليه السلام ) أيضاً .
214
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 214