responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 115


زاده الله ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنّ سنناً حسنة جميلة ينبغي للناس الأخذ بها [1] .
وفي السند علاوة عن ابن أبي حمزة البطائني صالح بن السندي الّذي لم يوثّق .
11 - ومنها ما رواه في اُصول الكافي بسند صحيح عن عجلان بن صالح قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أوقفني على حدود الإيمان ، فقال : شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) رسول الله ، والإقرار بما جاء به من عند الله ، وصلاة [ والصلوات - ظ ] الخمس ، وأداء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحجّ البيت ، وولاية وليّنا ، وعداوة عدوّنا ، والدخول مع الصادقين ( 2 ) .
وعجلان أبو صالح وإن نقل الكشّي عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال أنّه ثقة إلاّ أنّ المسمّى به متعدّد لم يوثّق كلّهم فلا محالة في اعتبار سند هذا الحديث كلام ، وعدّه من روايات هذا القسم مبنيّ على أن يراد من عبارة « ولاية وليّنا » الولاية الّتي يعتقد بها أولياؤهم للأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) كما ربما يشهد له عدّها من حدود الإيمان ، وإلاّ فلو اُريد بها ولاية أوليائهم ومحبّتهم لما كان الحديث من أخبار الباب أصلا .
هذه جملة من الروايات الّتي عدّت ولايتهم ( عليهم السلام ) من دعائم الإسلام وما إليه ، ولعلّ المتتبّع يظفر بأخبار أكثر ونحن نقتصر عليها ، وهي كما ترى أخبار مستفيضة مضافاً إلى أنّ فيها عدّة روايات معتبرة السند كما أشرنا إليه .
وأمّا القسم الثاني - أعني الأخبار الّتي فسّرت هذه الولاية الّتي من دعائم الدين بالمعنى المطلوب لنا فِهي أخبار متعدّدة :
1 - فمنها ما رواه الكافي بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بني الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة والزكاة والحجّ والصوم والولاية ، قال زرارة : فقلت : وأيّ شيء من ذلك أفضل ؟ فقال : الولاية أفضل ، لأنّها مفتاحهنّ ،



[1] الكافي : باب دعائم الإسلام ج 2 ص 22 و 18 الحديث 11 و 2 .

115

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست