responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 116


والوالي هو الدليل عليهنّ ، قلت : ثمّ الّذي يلي ذلك في الفضل ؟ - فأجاب ( عليه السلام ) بأنّه ثمّ الصلاة وثمّ الزكاة وثمّ الحجّ وثمّ الصوم - ثمّ قال : وذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ) أما لو أنّ رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وحجّ جميع دهره ولم يعرف ولاية وليّ الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله جلّ وعزّ حقّ في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان ، ثمّ قال : اُولئك المحسن منهم يدخله الله الجنّة بفضل رحمته [1] .
فقوله ( عليه السلام ) في أوّل الصحيحة : « الولاية أفضل لأنّها مفتاحهنّ والوالي هو الدليل عليهنّ » شاهد على إرادة الولاية بالمعنى المطلوب لنا هذا منها ، فإنّ لفظة « الوالي » ظاهرة في هذا المعنى ، وكون الوالي دليلا على الواجبات الأربع الاُخر أيضاً يناسب إرادة هذا المعنى ، فإنّ الوالي بولايته لاُمور المسلمين وكونه رقيباً عليهم في أعمالهم وامتثالهم لأحكام الله تعالى لا محالة يكون دليلا للناس على بيان هذه الواجبات الدعائم وغيرها .
كما أنّ قوله ( عليه السلام ) في ذيلها : « ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته ، إنّ عزّ وجلّ يقول : ( مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ) » أيضاً دليل على إرادة هذا المعنى المطلوب لما مرّ ذيل آية إيجاب الإطاعة أنّ وجوب إطاعة الرسول أو أحد آخر إذا كانت الإطاعة مطلقة كما في الآية وكما هنا دليل على أنّ له الأمر بكلّ ما أراد الأمر به ولا محالة له أن يأمر بكلّ ما كان له دخل باُمور المسلمين في أيّ مورد شاء وأراد فإطلاقها يقتضي أنّ له أن يتصدّى لاُمور الاُمّة وبلادها ويأمر في كلّ مورد بما يراه أصلح



[1] الكافي : باب دعائم الإسلام ج 2 ص 18 - 19 الحديث 5 .

116

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست