فيهم البار والفاجر ، ولا يُسمح للمؤمن من ذرية الرجل الزاني ، أن يخصب بويضة الزانية ! وترى المشفقين على ابن الزنا يسألون : ما ذنب هذا الطفل حتى يحرمه النبي ( ص ) من حقوق مدنية كإمامة الصلاة والشهادة والقضاء ، ويحكم عليه بأنه شرُّ الثلاثة أي شرٌّ من أبويه ، وبأنه لا يفلح أبداً ! لكنهم لا يعرفون تاريخه ، وأنه أدى امتحانه في عالم الذر وسقط في الامتحان واستحق أن يتكون من نطفة حرام ! وهل سمعت بالولد المشترك ! الذي يشارك إبليس أباه في نطفته ، فيمسها ويكون له فيها شراكة ، أو يناصفه بنطفته فتختلطان حسب تعبير الإمام الباقر ( عليه السلام ) ، فتكونان حويمناً مشتركاً بينهما ، يخصب بويضة الأم . قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( قال رسول الله ( ص ) : إن الله حرم الجنة على كلَّ فَحَّاشٍ بذئٍ قليل الحياء ، لا يبالي ما قال ولا ما قيل له . فإنك إن فتشته لم تجده إلا لغَيَّةٍ ، أو شرك شيطان ! فقيل يا رسول الله وفي الناس شرك شيطان ؟ فقال رسول الله ( ص ) : أما تقرأ قول الله عز وجل : وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ ) . ( الكافي : 2 / 324 ) . وقال الإمام الباقر ( عليه السلام ) : ( شرك الشيطان : ما كان من مال حرام فهو من شركة الشيطان ، ويكون مع الرجل حين يجامع ، فتكون نطفته مع نطفته إذا كان حراماً . قال : كلتاهما جميعاً تختلطان . وقال : ربما خلق من واحدة ، وربما خلق منهما جميعاً ) . ( تفسير العياشي : 2 / 300 ) . ومن هذا القانون أن المحب لأهل البيت ( عليهم السلام ) لا يولد من زنا : قال رسول الله ( ص ) : ( من أحبنا أهل البيت فليحمد الله على أول النعم . قيل وما