نام کتاب : النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 123
لم يلزم من حمل المولى على الناصر التكرار وخلوه عن الفائدة . ثم إن سلمنا خلوه عن الفائدة لكن لم لا يجوز ذلك ؟ أليس عندكم أن إمامة علي ( عليه السلام ) كانت ثابتة بالنصوص الجلية فإذا جاز بعد سبق العلم بإمامته بالنصوص الجلية جمع الجموع لإثبات إمامته بمثل هذا النص الخفي فلئن يجوز فيما قلناه كان أولى . سلمناه ، قوله في الوجه الثالث : إن لفظة المولى تفيد في جميع محاملها معنى واحدا وهو الأولى ، فوجب حملها عليها دفعا للاشتراك . قلنا : أهل اللغة في هذه اللفظة فريقان : منهم من جعلها مشتركة بين هذه المعاني ، ومنهم من جعلها بمعنى القرب والدنو على ما بيناه ، فالقول بأنها موضوعة لمعنى واحد وهو الأولى خرق للإجماع . سلمنا أنه لا يكون مخالفا للإجماع ولكن المعتق يسمى مولى مع أنه ليس أولى بالتصرف فبطل قولكم : أن هذه الأولوية ثابتة في جميع مفهومات هذه اللفظة . سلمنا أن الأولوية ثابتة في جميع مفهوماتها ، لكن معنى القرب والدنو قدر مشترك بينهما ، وقد نص أهل اللغة على أنها موضوعة لذلك ، فيكون ذلك أولى مما ذكرتموه ، وأيضا فمعنى النصرة حاصل في الجميع فلم لا تحملونه عليه ؟ ! قوله في الوجه الرابع : إن عمر قال " بخ بخ " إلى آخره . قلنا : لم لا يجوز أن يكون أراد النصرة ؟ قوله : النصرة أمر ظاهر . قلنا : تقدم الكلام فيه . سلمناه لكن لو كان المراد ما ذكرتموه للزم أن يكون أولى بالتصرف في حال وجود النبي ( صلى الله عليه وآله ) أيضا ، كما كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) كذلك ، ومعلوم ، أنكم لا تقولون به .
123
نام کتاب : النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 123