responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 105


قوله : رابعا : لو أفادت المدح على إيتاء الزكاة حال الصلاة ، إلى آخره .
قلنا : الملازمة ممنوعة ، فليس كلما حسن وجب أن يكون سنة ، لكن لم قلتم : إنه ليس سنة في حقهم ( عليهم السلام ) إذ [1] كانوا يلزمون أنفسهم جميع الأمور المقربة إلى الله تعالى وإن استلزمت المشاق والكلفة ، فجائز أن يسن في حقهم سنن ليست في حقنا ، وإذا كانت كذلك تعين أن الواو للحال كما سبق بيانه .
قوله يحتمل أن يكون غرضه من ذكر الركوع على الخصوص تشريف .
قلنا : قد سلمتم أنه يكون تكرارا ، بقي أن يؤولوا أنه مشتمل على فائدة هي التشريف ، لكن التكرار خلاف الأصل ، وما ذكرتم أنه زيادة فليس بحق وإنه باطل لوجهين :
أحدهما : أن يقول : لو كان الواو للاستئناف لكان الكلام في غاية الركاكة ، وذلك لأن ذكر إقامة الصلاة أتم وأشرف من إقامة بعض أركان الصلاة ، وعادة الكلام الفصيح أن يبدأ بالأشرف فالأشرف [2] لا أن يبدأ ويختم بما دونه ، لأنا إذا علمنا أوصاف المؤمنين على الوجه الأكمل ثم ذكر لنا بعد ذلك وصف دون ذلك لم يكن للوصف الثاني ذوق في النفس ، بل يكون ذلك في غاية الركاكة .
الثاني : لو كان الواو للاستئناف لبقي الكلام منقطعا عما قبله وصار بمنزلة من يقول ابتداء ، هم راكعون ، وهذا الكلام غير مفيد .
بقي أن نقول : أنهم أرادوا بالاستئناف العطف لكن الخطأ قائم من وجهين :
أحدهما : أن [3] واو الاستئناف لا تطلق على واو العطف بالاتفاق .



[1] أثبتنا الراجح في الظن ، وفي النسختين : إذا .
[2] أثبتنا الصحيح ، وفي النسختين : إلا ، وفي نسخة " ضا " : إلا أن يبدو .
[3] من نسخة " ضا " .

105

نام کتاب : النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست