نام کتاب : النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 76
فقوله : ولاحظ له في التمكين [1] إشارة إلى القسم الأول كالقدرة فإنها ليست لطفا في الفعل بل شرطا في إمكانه . وقوله : ولا يبلغ الالجاء ، لأنه لو بلغ الالجاء لكان منافيا للتكليف ، إذا تقرر هذا فاعلم أن اللطف تارة يكون من فعل الله ، فيجب عليه ، وتارة يكون من فعل المكلف فيجب عليه تعالى إشعاره به ، وإيجابه عليه ، وتارة يكون من فعل غيرهما فيشترط في التكليف العلم به ، وإيجاب الله ذلك الفعل على ذلك الغير وإثباته عليه . وإنما قلنا بوجوب ذلك كله على الله ، لأنه لولا ذلك لكان ناقضا لغرضه ونقض الغرض قبيح عقلا . وبيان ذلك : أن المريد من غيره فعلا من الأفعال ، ويعلم المريد أن المراد منه لا يفعل المطلوب إلا مع فعل يفعله المريد مع المراد منه ، من نوع ملاطفة أو مكاتبة ، أو إرسال إليه ، أو السعي إليه ، وأمثال ذلك من غير مشقة عليه في ذلك ، لو لم يفعل ذلك مع تصميم إرادته لعده العقلاء ناقضا لغرضه ، وذموه على ذلك . وكذا القول في حق الباري تعالى مع إرادة إيقاع الطاعة ، وارتفاع المعصية ، لو لم يفعل ما يتوقفان عليه لكان ناقضا لغرضه ، ونقض الغرض قبيح تعالى الله عن ذلك . قال : ( السادس : في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام الصادرة
[1] قوله ولاحظ له في التمكين لتخرج القدرة فإنها ليست لطفا في العقل وإن كانت تقرب إلى الطاعة تبعد عن المعصية ، بل أي شرط في إيجاده وإن قيده بكونه حدا لا يبلغ حد [ الالجاء ] فإنه لو كان كذلك كجذب العبد قهرا من الزنى إلى مجلس العلم لكان منافيا للتكليف مع ثبوته .
76
نام کتاب : النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 76