responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 77


عنه ومعنى العوض هو النفع [1] المستحق الخالي من التعظيم والاجلال ، وإلا لكان ظالما تعالى الله عن ذلك ويجب زيادته على الألم وإلا لكان عبثا ) .
أقول : الألم الحاصل للحيوان إما أن يعلم فيه وجه من وجوه القبح ، فذلك يصدر عنا خاصة ، أو لا يعلم فيه ذلك فيكون حسنا ، وقد ذكر لحسن الألم وجوه .
الأول : كونه مستحقا .
الثاني : كونه مشتملا على النفع الزائد العائد إلى المتألم .
الثالث : كونه مشتملا على دفع الضرر الزائد عنه .
الرابع : كونه بما جرت به العادة .
الخامس : كونه مشتملا على وجه الدفع وذلك الحسن .
قد يكون صادرا عنه تعالى ، وقد يكون صادرا عنا ، فأما ما كان صادرا عنه تعالى على وجه النفع فيجب فيه أمران :
أحدهما : العوض عنه ، وإلا لكان ظالما تعالى الله عنه ، ويجب أن يكون زائدا على الألم إلى حد الرضا عند كل عاقل ، لأنه يقبح في الشاهد إيلام شخص لتعويضه عوض ألمه من غير زيادة لاشتماله على العبثية .
وثانيهما : اشتماله على اللطف ، إما للمتألم أو لغيره ليخرج من



[1] فالنفع جنس يندرج تحته [ المقصود ] وغيره وقيد المستحق بفتح الحاء فخرج للتفضل لأنه ليس بالاستحقاق ، وقيد الخالي عن التعظيم والاجلال فخرج للثواب لأنه مقارن بهما ومنع صدور الآلام منه تعالى إنزالها بالخلق كالأمراض وغيرها أو إباحتها للمكلف كذبح الأنعام و ندبه إليها كما في الأضاحي أو إيجابها كما في الكفارات والنذر أو بتمكينه [ إيانا ] غير العاقل من الحيوان كالسباع من الوحوش والطيور والهوام ( س ط ) .

77

نام کتاب : النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست