نام کتاب : النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 77
عنه ومعنى العوض هو النفع [1] المستحق الخالي من التعظيم والاجلال ، وإلا لكان ظالما تعالى الله عن ذلك ويجب زيادته على الألم وإلا لكان عبثا ) . أقول : الألم الحاصل للحيوان إما أن يعلم فيه وجه من وجوه القبح ، فذلك يصدر عنا خاصة ، أو لا يعلم فيه ذلك فيكون حسنا ، وقد ذكر لحسن الألم وجوه . الأول : كونه مستحقا . الثاني : كونه مشتملا على النفع الزائد العائد إلى المتألم . الثالث : كونه مشتملا على دفع الضرر الزائد عنه . الرابع : كونه بما جرت به العادة . الخامس : كونه مشتملا على وجه الدفع وذلك الحسن . قد يكون صادرا عنه تعالى ، وقد يكون صادرا عنا ، فأما ما كان صادرا عنه تعالى على وجه النفع فيجب فيه أمران : أحدهما : العوض عنه ، وإلا لكان ظالما تعالى الله عنه ، ويجب أن يكون زائدا على الألم إلى حد الرضا عند كل عاقل ، لأنه يقبح في الشاهد إيلام شخص لتعويضه عوض ألمه من غير زيادة لاشتماله على العبثية . وثانيهما : اشتماله على اللطف ، إما للمتألم أو لغيره ليخرج من
[1] فالنفع جنس يندرج تحته [ المقصود ] وغيره وقيد المستحق بفتح الحاء فخرج للتفضل لأنه ليس بالاستحقاق ، وقيد الخالي عن التعظيم والاجلال فخرج للثواب لأنه مقارن بهما ومنع صدور الآلام منه تعالى إنزالها بالخلق كالأمراض وغيرها أو إباحتها للمكلف كذبح الأنعام و ندبه إليها كما في الأضاحي أو إيجابها كما في الكفارات والنذر أو بتمكينه [ إيانا ] غير العاقل من الحيوان كالسباع من الوحوش والطيور والهوام ( س ط ) .
77
نام کتاب : النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 77