responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 230


الوجه الرابع : لو كان النص ثابتا لما عدل علي - عليه السلام - إلى البيعة بعد مقتل عثمان ، ولكان يحتج على إمامته بالحجة الخفية [80] إذ التقية في ذلك الوقت مرتفعة ، لكن ذلك لم يقع فلا يكون النص ثابتا .
الوجه الخامس : لو كان النص معلوما لما خفي عن العباس حتى قال :
امدد يدك أبايعك حتى يقول الناس : عم رسول الله بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان . [81] فالجواب : قوله : لم لا يجوز أن يكون اتفق لهم دعوى ذلك . قلنا : العقل يشهد أن اتفاق الخلق الكثير على الخبر الواحد مع تباعدهم وعدم المراسلة يحيل ذلك [82] كما يستحيل اتفاق الجماعة الكثيرة على الزي الواحد من غير جامع .
قوله : لم لا يجوز أن يكونوا تواطؤوا على ذلك ، وتراسلوا به . قلنا كثرتهم وانتشارهم في البلاد وتباين أغراضهم وأهويتهم يحيل ذلك عادة ، ولئن تطرق هذا إلى نقل المتواترين من الإمامية تطرق إلى نقل كل فريق من المتواترين حتى يلزم الشك في البلدان والوقائع المتواترة .
قوله : كل خبر منها واحد ، ومجموعها لا ينتهي إلى التواتر فلا يفيد



[80] كذا .
[81] قال الشيخ الطوسي - ره - في تمهيد الأصول : فإن قيل : لو كان النص صحيحا لما قال له العباس عند وفاة النبي - عليه وآله السلام - : تعال حتى نسأله عن هذا الأمر أهو فينا أم لا ، فإن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا وصاه بنا . ولا قال بعد وفاته - عليه السلام - : امدد يدك أبايعك يقول الناس بايع عم رسول الله . . . قلنا . . . ص 387 .
[82] كذا .

230

نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست