نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 230
الوجه الرابع : لو كان النص ثابتا لما عدل علي - عليه السلام - إلى البيعة بعد مقتل عثمان ، ولكان يحتج على إمامته بالحجة الخفية [80] إذ التقية في ذلك الوقت مرتفعة ، لكن ذلك لم يقع فلا يكون النص ثابتا . الوجه الخامس : لو كان النص معلوما لما خفي عن العباس حتى قال : امدد يدك أبايعك حتى يقول الناس : عم رسول الله بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان . [81] فالجواب : قوله : لم لا يجوز أن يكون اتفق لهم دعوى ذلك . قلنا : العقل يشهد أن اتفاق الخلق الكثير على الخبر الواحد مع تباعدهم وعدم المراسلة يحيل ذلك [82] كما يستحيل اتفاق الجماعة الكثيرة على الزي الواحد من غير جامع . قوله : لم لا يجوز أن يكونوا تواطؤوا على ذلك ، وتراسلوا به . قلنا كثرتهم وانتشارهم في البلاد وتباين أغراضهم وأهويتهم يحيل ذلك عادة ، ولئن تطرق هذا إلى نقل المتواترين من الإمامية تطرق إلى نقل كل فريق من المتواترين حتى يلزم الشك في البلدان والوقائع المتواترة . قوله : كل خبر منها واحد ، ومجموعها لا ينتهي إلى التواتر فلا يفيد
[80] كذا . [81] قال الشيخ الطوسي - ره - في تمهيد الأصول : فإن قيل : لو كان النص صحيحا لما قال له العباس عند وفاة النبي - عليه وآله السلام - : تعال حتى نسأله عن هذا الأمر أهو فينا أم لا ، فإن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا وصاه بنا . ولا قال بعد وفاته - عليه السلام - : امدد يدك أبايعك يقول الناس بايع عم رسول الله . . . قلنا . . . ص 387 . [82] كذا .
230
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 230