نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 229
لمخالفكم كما هو معلوم ، لأن الخبر المتواتر لا يختص به فريق دون فريق ، لا يقال : لو كان موضوعا لاشتهر واضعه ، لأنا نمنع هذه الدعوى ، وكم موضوع لم يشتهر ، وكم من مشهور لم يقع . ثم هذه الدعوى منقوضة بكثير من المذاهب التي تحكى في الكتب ، ولا يعلم ناقلها . وبكثير من الصنائع التي تمس الحاجة إليها ، فإنه لا يعلم مبتكرها . ولأن واضعها لو اشتهر بوضعها لنقض غرضه في الاستدلال بها ، فيكون إخفاء واضعها متمما لمقصوده . لا يقال : المخالف يعرف النص المتواتر كما يعرفه الإمامي ، لكنه مكابر ، لأن لقائل أن يتخلص من ذلك بأن يحلف بالأيمان التي لا مخرج منها أنه لم يعلم ذلك . والوجه الثاني : لو نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على علي - عليه السلام - لكان مع ذلك إما أظهره لعدد التواتر أو لم يظهره لمثل ذلك العدد ، ويلزم من الأول أن يخفى بين الصحابة حكم ضروري من الدين ، وهو مستبعد وأن [79] يكونوا قد تمالؤوا على جحد ما علموه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لكن يلزم من ذلك أن يكونوا بأجمعهم كفرة لا مسلمين ، وارتكاب ذلك من أعظم المناكير ، وإن لم يكن أظهره إلى حد التواتر لم يكن مفيدا للعلم ، فلا يجوز التمسك به في مسألة علمية . [ الوجه ] الثالث : لو كان النص حقا لاشتهر بين الصحابة لتعذر كتمانه بينهم ، ولأحتج علي - عليه السلام - به ، فإنه - عليه السلام - احتج بما هو من أبواب الظنون في إفادة منصب الإمامة ، وبما يستفاد به رفع المنزلة والقرب من الرسول - عليه السلام - ، فكيف كان يهمل الاحتجاج بالنص ، وهو الحجة القاطعة الدالة على كل فضيلة .