responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 207


لكنا نجوز أن يشتمل تقديم الفاضل على المفضول على وجه من وجوه القبح في وقت ما ، فيجب إذ ذاك تقديم المفضول دفعا لذلك القبح .
ثم ما ذكرتموه منقوض بالولاة والقضاة ، وبفعل النبي - عليه السلام - فإنه قدم خالد بن الوليد على أبي بكر وعمر ، وزيد بن حارثة على جعفر بن أبي طالب ، وأسامة على بقية المسلمين . [34] ثم نقول : ما المانع أن يكون الإمام مقدما في علمه [35] دون ما لم يعلمه .
ثم لو لزم أن يكون أعلم بالأمور الشرعية من الرعية ، لوجب أن يكون أعلم بالصناعات والأروش وقيم المتلفات ، لحصول التنازع بين الناس في أحكام متعلقة بذلك .
والجواب : قوله : لا نسلم أن ما ذكرتموه هو الوجه المقتضي للقبح . قلنا :
القبح معلوم ، ولا يقبح الفعل لجنسه ، والحكم موقوف على العلم بمقتضيه ، ولا نعلم وجها سوى ذلك ، فلو لم يكن هو الوجه المقتضي للقبح لزم أن لا



[34] لما جهز النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه إلى مؤتة من أرض الشام أمر عليهم زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب . هذا هو المشهور . ولكن قال شيخنا التستري : هذا مجعول دفعا للطعن على أبي بكر وعمر في تأمير النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا في بعث أسامة وقال : ( طعنتم في تأميره كما طعنتم في أبيه وهما أهل لذلك ) ، وإلا فالأمير الأول في مؤتة هو جعفر كما يدل عليه أشعار كعب وحسان وهما كانا مشاهدين للقضية ، قاموس الرجال 2 / 370 . وتأمير أسامة كان في أوان وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال : جهزوا أسامة . . .
[35] في ما علمه ، خ ل .

207

نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست