نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 203
الخصم مكابرة ، ولأن الطريق إلى تمييز المعصوم ليس إلا النص فكان دعوى النص على بطلان دعوى مدعي الإمامة يغني عن ذلك ، وسنبين أن جماعة من الصحابة شهدوا بالنص على علي - عليه السلام - وأعرض الباقون عن العمل بشهادتهم . قوله في المعارضة الثالثة : لو وجبت عصمة الإمام لوجبت عصمة الأعوان . قلنا : لا نسلم فما الدليل على ذلك ؟ قوله : لطف الإمام لا يتم إلا بمساعدة الأعوان . قلنا : مسلم . قوله : لو كانوا جائزي الخطأ لأمكن مخالفتهم للإمام ، فلا يحصل الغرض المراد من الإمامة ، فيفتقر إلى جند أخرى . قلنا : الجند إن أطاعوه فقد تم اللطف ، وإن خذلوه كان فوات اللطف من جهتهم لا من جهة الله سبحانه ، ولا من جهة الإمام ، بخلاف ما إذا لم يكن الإمام معصوما . قوله في الوجه الرابع : لو كانت العلة المحوجة جواز الخطأ لكان لو فرض في الأمة معصوم لكان غير إمام ولا مأموم . قلنا : لا نسلم ، وهذا لأن ذلك المعصوم وإن لم يكن محتاجا إلى الإمام في كونه لطفا له ، فإنه محتاج إليه في الجهاد والمصالح الدنيوية التي لا يستقل ذلك المعصوم بها ، ويحتاج إلى رئيس يقوى بسياسته على حصولها ، والدليل يطرد ولا ينعكس . [28] دليل ثان على أن الإمام يجب أن يكون معصوما : لو جاز وقوع الذنب منه لكان مع تقدير وقوعه إما أن يتبع وإما أن لا