responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 204


يتبع ، ويلزم من الأول الأمر بالذنب ، ومن الثاني خروج الإمام عن كونه إماما .
لا يقال : هذا منقوض بنواب الإمام ، وبأن المحذور إنما يلزم من وقوع الذنب لا من تجويز وقوعه . لأنا نقول : الفرق بين الإمام ونوابه ظاهر ، وذلك لأن النواب مع الخطأ يأخذ عليهم الإمام ، فهم محتاجون مع جواز خطئهم إلى الإمام ، ولهم إمام ، والإمام لا إمام له .
قوله : إن المحذور إنما يلزم من وقوع الذنب لا من جوازه . قلنا : جواز وقوع الذنب مستلزم سلامة فرض الوقوع من المحال ، لأنه لولا سلامته عن المحال لما كان جائزا .
دليل ثالث :
لو جاز وقوع الذنب منه لكان مع فرض وقوعه ظالما ، لكن الظالم لا يصلح للإمامة . أما الأولى فلأن الظلم وضع الشئ في غير موضعه ، والفسق وضع الشئ في غير موضعه فيكون ظلما . وأما الثانية فبقوله تعالى لإبراهيم - عليه السلام - : ( إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ) . [29] لا يقال : هذا يتناول من وقع منه الظلم لا من يجوز منه وقع الظلم ولا يقع . لأنا نقول : إذا لم يكن واجب العصمة كان جائزا الخطأ ، ومن جاز خطؤه أمكن وقوع الظلم منه ، ومع وقوعه . . . [30] لا يناله العهد فيكون جواز الخطأ مستلزما لإمكان فرض وقوعه ، وفرض وقوعه مستلزم للمنع من وصول



[29] سورة البقرة ، الآية : 124 .
[30] هنا كلمة لا تقرأ .

204

نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست