نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 201
الاستسعاد [25] عليهم بغيرهم ، ثم الكلام فيهم كما في الأول ، فلا بد من الانتهاء إلى جند معصومين دفعا للتسلسل . وهذه الحجة مماثلة لحجتكم في إثبات عصمة الإمام ، فإن دلت هناك دلت هنا . الرابع : لو كانت العلة المحوجة إلى الإمام جواز الخطأ ، لكان لو فرض في الأمة معصوم لم يكن إماما ولا مأموما ، لكن ذلك باطل بالإجماع . والجواب : قوله : لا نسلم أن العلة المحوجة إلى الإمام جواز الخطأ . قلنا : قد بينا ذلك بكون الاحتياج يدور مع جواز الخطأ على المكلفين وجودا وعدما ، لأنا متى عرفنا أن المكلف معصوم استغنى بالعصمة عن الإمام ، ومتى ارتفع ذلك احتاج إلى اللطف المحرك إلى فعل الطاعة واجتناب المعصية ، وليس كذلك ما عدده من الأمور ، وإن كان يحتاج إليه فيها ، لكن ليست علة الاحتياج ، والعقائد لا يجوز الرجوع فيها إلى الإمام إلا بعد ثبوت عصمته ، لأن الخبر المحتمل للصدق والكذب لا يجوز الجزم به إلا لدلالة تدل عليه ، فإن عمل بقول الإمام مجردا عن دلالة ولا وثوق بعصمته لم يقطع بصحة خبره ، فلا يجوز بناء العقائد على قوله ، وإن عمل بقوله منضما إلى الدلالة لم تكن لقوله مزية على غيره ، فثبت أن علة الاحتياج إلى الإمام هو ما ذكرناه من جواز الخطأ على المكلفين ، وأنه إن كان للمعرفة بالعقائد يلزم أن يكون معصوما أيضا لما ذكرناه . قوله : ما المانع أن يكون في وقت إمامان جائزا الخطأ ويأخذ كل واحد منهما على صاحبه ، فلا يفتقران إلى إمام معصوم ؟ قلنا : هذا باطل . وبتقدير صحته فالإلزام باق . أما بطلانه فلأن الإمام يجب على المأموم تعظيمه
[25] في منتهى الإرب : استسعاد : يارى خواستن . أي طلب الإعانة .
201
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 201