responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 189


فعل المعصية ، وكل ما كان كذلك فهو واجب على الله في الحكمة . أما الأولى فاستقراء العوائد يحققها ، وأما الثانية فقد مرت في أبواب العدل .
فإن قيل : لا نسلم أن الإمامة لطف في أمور الدين ، غاية ما يعلم حصول المضار الدنيوية بفواتها ، ودفع المضار الدنيوية غير واجب على الله سبحانه وتعالى مع تمكينه المكلف من الاحتراز منها وإرشاده إليها . أما كونها لطفا في الأمور الدينية فهو غير معلوم .
سلمنا أنها لطف في الأمور الدينية ، لكن متى يجب على الله فعل اللطف ؟ إذا خلا عن وجوه المفاسد أم إذا لم يخل ؟ الأول مسلم ، والثاني ممنوع ، ونحن لا نسلم أنها خالية من وجوه المفاسد ، فعليكم أن تثبتوا ذلك .
فإن قلتم : لا نعلم هناك مفسدة . قلنا : لا يكفي عدم علمكم في إيجابها على الله ، فإن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول [5] ، ومهما جوزتم أن تكون هناك مفسدة فقد جوزتم الإخلال بنصب الرئيس عند حصول ذلك الجائز .
لا يقال : يلزم من ذلك أن تكون المعرفة بالله غير واجبة على مذهب من يرى وجه وجوب المعرفة كونها لطفا . لأنا نقول المعرفة واجبة على المكلف ، وهو يبنى على وجوب التحرز من الضرر على الظن كما نبنيه على العلم ، وليس



[5] في كشف المراد ص 203 : إن المفاسد معلومة الانتفاء عن الإمامة ، لأن المفاسد محصورة معلومة ، إذ لا يجب علينا اجتنابها أجمع وإنما يجب اجتنابها إذا علمناها لأن التكليف بغير المعلوم محال وتلك الوجوه منتفية عن الإمامة فيبقى وجه اللطف خاليا عن المفسدة فيجب عليه تعالى . أقول : هذا الجواب يناسب قول من ذهب إلى أن نصب الإمام واجب على الأمة من باب وجوب اللطف . لا قول الشيعة .

189

نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست