responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 190


كذلك ما يجب على الله في الحكمة : فإنه يطلع على الغيوب ، فلا يجب من الألطاف إلا [6] ما يعلم خلوصه عن المفاسد . فالفرق بين البابين واضح .
سلمنا خلوها عن المفاسد ، لكن لا نسلم وجوب ما هذا شأنه على الله ، فإنا لم نسمع دليلكم الدال على إيجابه . فإن عولتم على الدليل الذي أشرتم إليه في أبواب العدل ، من أن الإخلال بذلك نقض لغرض المكلف سبحانه ، لأنه إذا عرف أن المكلف يكون أقرب إلى فعل ما أمر به إذا فعل معه فعلا لا يستضر الآمر به ، فإنه بتقدير أن لا يفعله يعد ناقضا لغرضه .
قلنا : نحن نطالبكم بدليل هذه الدعوى فإنكم لم تأتونا بزيادة عنها .
سلمنا أن الإمامة لطف ، وأن اللطف واجب على الله ، لكن لا نسلم مع ذلك وجوب الإمامة ، وإنما يلزم ذلك بتقدير أن يكون ذلك اللطف متعينا ، بحيث لا يقوم غيره مقامه . أما إذا احتمل أن يكون هناك لطف آخر يقوم مقام هذا اللطف ، فإنا لا نسلم وجوبه ، فعليكم أن تبينوا إزالة هذا الاحتمال ليتم لكم ما حاولتموه من هذا الاستدلال .
ثم إنا نعارض [7] ما ذكرتموه بوجوه ثلاثة :
الأول : لو وجب نصب الرئيس لكان إما مشروطا بانبساط يده أو لا مع ذلك الشرط . والقسمان باطلان . أما الملازمة فظاهرة . وأما بطلان الأول ، فلأن الأزمان تنقضي مع أنا لا نرى إماما منبسط اليد ، متمكنا من إمضاء الأحكام ، بل لا نعلم وجود مثله . وأما الثاني فبطلانه ظاهر ، إذ لا فائدة في



[6] في الأصل : وإلا . والظاهر زيادة الواو .
[7] المعارضة اصطلاحا هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم . . . التعريفات للسيد الشريف .

190

نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست