نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 188
من لم يوجبها أصلا ، وهم الخوارج [1] مطلقا ، والأصم [2] بتقدير أن لا تظهر الفتن . ومنهم من أوجبها عقلا . ومنهم [ من ] أوجبها سمعا . والموجبون لها عقلا اختلفوا على قولين : فمنهم من أوجبها دفعا للضرر ، فأوجب نصب الإمام بهذا الاعتبار على المكلفين ، ومنهم من أوجبها لكونها لطفا في أداء الواجبات واجتناب المقبحات ، فأوجب نصب الإمام بهذا الاعتبار على الله سبحانه وتعالى ، والأول هو مذهب النظام والجاحظ [3] والخياط [4] وأبي الحسين البصري ، والثاني مذهب الإمامية ، وهو الحق . لنا أن الأمة مع وجود الإمام تكون أقرب إلى فعل الطاعة ، وأبعد من
[1] في كشف المراد : ذهب الأصم من المعتزلة وجماعة من الخوارج إلى نفي وجوب نصب الإمام ص 202 . وفي إرشاد الطالبين 327 : ذهب الجمهور من الناس إلى وجوبها خلافا للنجدات من الخوارج والأصم وهشام الفوطي من المعتزلة ، إلا أن النجدات والأصم قالا : يجوز نصب الإمام حال الاضطراب وعدم التناصف ، ليردعهم عن مفاسدهم وهشاما عكس ، وقال : لا يجوز نصبه حال الاضطراب ، لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الشر وقيام الفتنة . [2] أبو بكر عبد الرحمان بن كيسان الأصم المتوفى نحو 225 . طبقات المعتزلة 56 والأعلام 3 / 323 . [3] عمرو بن بحر الشهير بالجاحظ ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة له تصانيف كثيرة توفي 255 . [4] عبد الرحيم محمد بن عثمان أبو الحسين الخياط شيخ المعتزلة ببغداد ، تنسب إليه فرقة منهم تدعى ( الخياطية ) توفي نحو سنة 300 . طبقات المعتزلة 85 والأعلام 3 / 347 وفيه ابن الخياط .
188
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 188