نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 170
قوله : ( إما أن تكون المصلحة المنوطة بالفعل باقية وإما أن لا تكون ) قلنا : لا تكون . قوله : ( إما أن يكون البارئ عالما بزوالها وإما أن لا يكون ) قلنا : يكون . قوله : ( يلزم من الأمر مطلقا من غير بيان النسخ الإيهام ، وكون العبد مظطرا إلى اعتقاد بقاء التكليف ، وهو إلزام باعتقاد الجهل ) قلنا : عن ذلك جوابان : أحدهما المنع من إطلاق اللفظ إلا مع قرينة تدل على النسخ إما جملة وإما تفصيلا ، وهذا اختيار أبي الحسين ومن تابعه ممن ذهب إلى أن الخطاب بالمنسوخ لا يجوز إلا مع قرينة تدل على النسخ . والجواب الثاني بتقدير جواز تأخير بيان النسخ يكون الدليل الدال على النسخ دالا على انتهاء مدة الحكم ، ولا نسلم أن الخطاب الأول يقتضي اعتقاد الجهل ، لأن العاقل إذا عرف أن الشرائع مبنية على المصالح ، عرف أن الحكم مشروط ببقاء المصلحة المقتضية له ، فيكون الجواز ثابتا عند الخطاب بالمنسوخ . وأما المنقول ، فالجواب عنه من وجوه : أحدها : أن نمنع النقل المذكور ونطالبهم بتصحيحه ، [46] فإن احتجوا بنقل اليهود له ، وادعوا بلوغهم حد التواتر ، منعنا ذلك ، فإنه نقل أن بختنصر [47] استأصلهم ، وإن لم يكن ذلك معلوما ، فإنه يحتمل ، ومع قيام
[46] قيل : هذا الخبر المنقول من موسى - عليه السلام - مختلق اختلقه لهم ابن الراوندي . راجع إرشاد الطالبين للمقداد - ره - ص 320 وكشف المراد للعلامة الحلي وشرح التجريد للعلامة الشعراني ص 503 . [47] كان من ملوك بابل في 604 قبل الميلاد إلى 562 قبل الميلاد وظبطه : بخت بضم الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة وضم التاء ونصر بنون مفتوحة ثم صاد مشددة ، ثم الراء ويكتب غالبا كما في المتن ، وقد يكتب : بخت نصر . لغت نامه دهخدا .
170
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 170