responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 124


وهل يكفي في التوبة الندم على القبيح لكونه قبيحا أم يفتقر الندم عليه لقبحه إلى وجه قبحه أم للزواجر والدواعي ؟ في ذلك خلاف . والذي يظهر الاجتزاء بالندم للقبح .
وهل يصح أن يتوب عن معصية دون معصية ؟ فيه تردد ، والأظهر جوازه . لا يقال : إذا ترك القبيح لكونه قبيحا وجب أن يترك كل قبيح لاستوائهما في ما يقتضي تعلق الصارف . لأنا نقول : لا نسلم وجوب التساوي على تقدير تساويهما في القبح ، وهذا لأنه قد يحصل في أحدهما من المزية ما لا يحصل في الآخر ، فيكون ذلك القدر من المزية مقتضيا لتعلق الداعي به دون الآخر ، فيجري هذا مجرى من ترك مأكولا لحموضته مثلا فإنه لا يجب أن يترك الحامض الآخر ، إذا كان مشتملا على زيادة من عذوبة طعم أو نفع في اغتذاء ، فالفرض الذي فرضه من التساوي في القبح لا يوجب التساوي في الدواعي والصوارف . [157] وهل يسقط العقاب بالتوبة عقلا ؟ فيه أقوال . قيل : يجب في العقل بمعنى أن التوبة تسقط العقاب فيعود إنزاله بالمكلف ظلما . وقال آخرون :
يجب في الجود . والحق أنه لا يجب عقلا ، وإنما الشرع دل عليه ، وسقوط العقاب عندها بالتفضل .
احتج الموجبون بوجهين : أحدهما : أن من خالفنا في الإسلام : مرتكبا لبعض المذاهب ، إذا تاب وأقلع عن مذهبه ، وبالغ في إنكاره ، يسقط لومه ، ويجب



[157] هل يصح التوبة من قبيح دون قبيح أم لا ؟ ذهب أبو علي الجبائي إلى الأول ، وذهب ابنه أبو هاشم إلى الثاني ، ونقل هذا القول قاضي القضاة عن أمير المؤمنين - عليه السلام - وأولاده كعلي بن موسى الرضا - عليهم السلام - . إرشاد الطالبين 434

124

نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست