responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 123


القبيح ، وأما استحقاق الذم والمدح فليس بمختص بعاقل دون عاقل ، فلذلك لا يسقط بإسقاط المسقط له ، وليس كذلك العقاب ، فإنه حق الله على الخصوص فكان له إسقاطه . [154] وأما التوبة ، فهي الندم على المعصية ، بشرط أن لا يعزم على المعاودة ، لا بشرط أن يعزم على ترك المعاودة ، والفرق بينهما ظاهر . وربما قيل : إن العزم على ترك المعاودة جزء من التوبة ، وربما جعل شرط فيها [155] ، وكلا الأمرين خال عن دلالة . [156]



[154] ليس في كلام المصنف - رحمه الله - جواب النقض بإسقاط الثواب . قال الشيخ الطوسي في الاقتصاد ص 123 : كل حق ليس لصاحبه قبضه ، ليس له إسقاطه ، كالطفل والمجنون كما لم يكن لهما استيفاؤه لم يكن لهما إسقاطه ، والواحد منا لما لم يكن له استيفاء ثوابه وعوضه في الآخرة لم يسقطا بإسقاطه فعلم بذلك أن الإسقاط تابع للاستيفاء فمن لم يملك أحدهما لم يملك الآخر .
[155] ذهب أبو هاشم إلى أن التوبة عبارة عن الندم على فعل المعصية الماضية والعزم على تركها مستقبلا ، فحقيقتها مركبة من ندم خاص وعزم خاص ، وقال قوم : إن حقيقتها هو الندم الخاص وأما العزم فغير داخل في حقيقتها . ثم اختلفوا في العزم حيث إنه غير داخل هل هو شرط أم لا ؟ فقال بعضهم إنه شرط ، وقال المحمود الخوارزمي [ من المعتزلة ] : إنه غير شرط ويمكن أن يكون لازما . إرشاد الطالبين .
[156] ولعل لذلك تمسك الشيخ الطوسي في الاقتصاد ص 125 بالاحتياط وقال : فإذا ثبت أن بالسمع يعلم زوال العقاب عند التوبة ، فيجب أن نقول : التوبة التي يسقط العقاب بها ما أجمعت الأمة على سقوط العقاب عندها ، دون المختلف فيه ، والذي أجمعت عليه هو أنه إذا ندم على القبيح لكونه قبيحا ، وعزم على أن لا يعود إلى مثله في القبح ، فإنه لا خلاف بين الأمة أن هذه التوبة يسقط العقاب عندها ، وأما غيرها ففيه خلاف .

123

نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست