نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 113
واحتج القاطعون بالبقاء بوجهين : أحدهما : أن الظالم قد يقتل في الحال الواحد عدة لم تجر العادة بموتهم في تلك الحال ، ويلزم من ذلك أنه لو لم يقتلهم لبقوا أو بعضهم . الثاني : لو كان المقتول لو لم يقتل لمات ، لكان من ذبح غنم غيره محسنا إليه بذبحها ، فلا يستحق الذم . وجواب الأول تسليم مثل هذه الصورة ، ولا يلزم في غيرها ، إذ الحكم الجزئي لا يكون له دلالة على الحكم الكلي . وجواب الثاني : أن الذم يتوجه من وجوه : أحدها : إقدامه على التصرف في مال الغير . الثاني : أن إفساد المال كان بسبب المباشر للذبح . الثالث : أنه منع المالك الأعواض الموفية ، فإنه لو ماتت بسبب الله تعالى لكانت أعواضه عليه تعالى راجحة على الأعواض المستحقة على المباشر . وأما الرزق : فهو ما صح أن ينتفع به [134] ولم يكن لأحد منعه منه [135] ، فعلى هذا ، الحرام لا يكون رزقا ، ولو كان إنسان قطع وقته بتناول الحرام ، لما كان ذلك رزقا له ، بل قد عدل عن اكتساب الحلال المقسوم له إلى
[134] احتراز عن مثل الخمر والخنزير . كذا في هامش الأصل . [135] على وجه الشرع . كذا في هامش الأصل .
113
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 113