بين النحاة ، وكما أن الرؤوس ممسوحة ، فالأرجل أيضا تكون ممسوحة . فبناء على القراءتين المشهورتين تكون الآية دالة على المسح دون الغسل . وهذا ما يدعيه علماء الإمامية في مقام الاستدلال بهذه الآية المباركة . ولننظر هل لأهل السنة أيضا رأي في هاتين القراءتين أو لا ؟ وهل علماؤهم يوافقون على هذا الاستنتاج ، بأن تكون القراءة بالنصب والقراءة بالجر كلتا القراءتان تدلان على وجوب المسح دون الغسل أو لا ؟ أما الإمامية فلهم أدلتهم ، وهذا وجه الاستدلال عندهم بالآية المباركة كما قرأنا . تجدون الاعتراف بدلالة الآية المباركة - على كلتا القراءتين - على وجوب المسح دون الغسل ، تجدون هذا الاعتراف في الكتب الفقهية ، وفي الكتب التفسيرية ، بكل صراحة ووضوح ، وأيضا في كتب الحديث من أهل السنة ، أعطيكم بعض المصادر : المبسوط