responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجالس والمسيرات نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 461


< فهرس الموضوعات > - الرسول ( ص ) أكل لحم الخيل فهو حلال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - الحظر أو الإباحة بحسب سلامتها أو عطبها < / فهرس الموضوعات > يكيد بنفسه [1] فقال له رسول اللَّه ( ص ) : اذبحه يضاعف لك أجره بذبحه واحتسابك إليه [2] فقال : يا رسول اللَّه ( صلع ) ، ألي منه شيء ؟
فقال : نعم ، كل وأهد إلينا إن شئت . فذبحه وأهدى منه فخذا إلى رسول اللَّه ( صلع ) .
قال ( عم ) : فأكل منه رسول اللَّه ( ص ) وأطعمنا [3] .
قلت : وعلى هذا أكثر العامّة يجيزون ذبح الخيل وأكل لحومها . فأمّا أهل البيت ( ص ) فإنّهم يرون ذبح [4] ما عطب منها ويئس من حياته - [ كان ] وهكذا الذي وصف أنّ رسول اللَّه ( ص ) أمر بذبحه لمّا كان يكيد بنفسه - ولا يرون ذبح الصحيح السالم / منها لقول اللَّه ( تع ) : * ( « والْخَيْلَ والْبِغالَ والْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وزِينَةً [5] » ) * .
وقوله : * ( « وأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ومِنْ رِباطِ الْخَيْلِ [6] » ) * . فأباحوا ذبح ما عطب منها ويئس من حياته [7] وأكل لحمه ، بالخبر ، وتوقّفوا عن ذبح السالم الصحيح منها ، بالنصّ لما فيها من عزّ الإسلام وقوّة أهلها وزينتهم إذا كانت سليمة . فإذا عطبت ويئس منها زال عنها هذا المعنى وحلّ ذبحها وأكل لحمها بالحديث ، وبقول اللَّه ( تع ) * ( « وما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوه وما نَهاكُمْ عَنْه فَانْتَهُوا [8] » ) * .
وقد روي عن رسول اللَّه ( ص ) في ذلك أخبار كثيرة .



[1] أي يجود بها .
[2] النسائي ( ج 7 ص 201 - 202 ) ، ابن ماجة ( ص 1064 رقم 3190 - 3191 ) الترمذي ( ج 7 ص 294 ) البخاري 7 ص 123 .
[3] ذكر القاضي النعمان هذا الحديث في باب الأطعمة من كتاب الدعائم ( ج 2 ص 124 ) ، مع اختلاف يسير في المتن . ولكننا لم نجد في المسانيد السنية أن الرسول قد أكل من لحوم الخيل . وإنما جاء عنه أنه رخص فيها ، وتذكر كل المسانيد حديث أسماء بنت أبي بكر مع بعض الاختلاف في السند والمتن . والحديث : « نحرنا ( أو ذبحنا ) فرسا على عهد رسول اللَّه فأكلناه ( فأكلنا لحمه أو من لحمه ) . ( انظر البخاري ، ذبائح ، 27 ، مسلم : باب الصيد ، 38 ، النسائي ، ضحايا ، 23 ، ابن ماجة ، ذبائح ، 12 ، وأحمد ابن حنبل ، ج 6 ص 346 ) . أما لحوم الخيل ، فقد اختلف العلماء في إباحة أكلها . فمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف انه مباح لا كراهة فيه . أما المالكية فقالوا : المشهور عندهم تحريم الخيل ، وفيه قول بإباحتها . وأما الحنفية فقالوا : يكره أكل الخيل كراهة تنزيه على المعتمد . ( انظر بداية المجتهد ج 1 ص 455 « ذوات الحافر الانسي » ، والجزيري : الفقه على المذاهب الأربعة ، قسم العبادات ص 611 ) . ونضيف هنا أنه وردت في المسانيد السنية وكذلك عند الشيعة أحاديث تنهى عن أكل لحوم الخيل .
[4] سقط من ب : الخيل ذبح .
[5] النحل ، 8 .
[6] الأنفال ، 60 .
[7] سقط من ب : ويئس من حياته ما عطب منها ويئس من حياته .
[8] الحشر ، 7 .

461

نام کتاب : المجالس والمسيرات نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست