responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجالس والمسيرات نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 185


رحمة [1] لأن اللَّه عزّ وجلّ / ذكر حدوده التي افترضها وأمر عباده بإقامتها / و / هو أرحم بخلقه وأعلم بصلاح عباده أجمعين .
فإن زعم الذي أنكر قتله أن لم يقتل فيجب القتل عليه ، واحتجّ بالحديث الذي رواه أئمّته أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال فيما زعموه : لا يحلّ قتل امريء يؤمن باللَّه واليوم الآخر إلَّا في ثلاث : زنا بعد إحصان أو كفر بعد إيمان أو قتل نفس بغير نفس [2] ، فهو لا يدري إن كان هذا الذي أنكر قتله قد اقترف شيئا من ذلك أو لم يقترفه . وقد نطق الكتاب بقتل غير من ذكروه في هذا الحديث .
فقد قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( « إِنَّما جَزاءُ / الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله ورَسُولَه ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ [3] » ) * . فالمفسد في الأرض وقاطع الطريق يقتل في قول أئمّته وكذلك اللصّ ، ومن نازع رجلا على شيء من ماله أو مال غيره من المسلمين أو أراد قتله ، فجائز له أن يقتله . قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( « فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ الله [4] » ) * ، فأوجب قتال أهل البغي وأباح قتلهم . فهل كان هذا الفاسق الجاهل المغرض يعلم حال هذا الذي أنكر قتله ، وأنّه كان بريئا من هذه الوجوه كلَّها والتبعات / بأسرها أو كان علم كيفيّة قتله وعلى أيّ الوجوه جرت أموره ؟ بل هو لا يدري على الحقيقة من ذلك شيئا .
ولكنّه يدري أنّ العبد الذي هرب بجدّه الدّاخل [5] إلى الأندلس من المشرق وخاطر بنفسه فيه حتّى أصاره / إلى / المصر الذي صار إليه قد قطع يده وقتله من أجل أنّه لطمه يوما في حين مجيئه به - وقد رأى بعض رجال السلطان - ليوهمهم أنّه عبده ، وأراد بذلك نجاته . فكان لهذا المنتقد ما يجهله ، أن ينتقد على سلفه ما يدريه ويعرفه . وقد يكون المؤدّب والقيّم



[1] في الأصل : لا تعد رحمة اللَّه .
[2] حديث : لا يحل ذكره البخاري ، ج 9 ص 6 ، والترمذي ج 9 ص 2 ، وأبو داود ج 2 ص 440 وابن حنبل ج 1 ص 437 رقم 437 والسيوطي في الجامع الصغير ج 3 ص 356 .
[3] المائدة ، 33 .
[4] الحجرات ، 9 .
[5] عبد الرحمان بن معاوية ، الداخل إلى الأندلس سنة 139 / 757 انظر : ابن الأثير ج 3 ص 360 . ولعل العبد المذكور هو مولاه بدر ، على أن المصادر التاريخية لم تعرض لهذه الحادثة .

185

نام کتاب : المجالس والمسيرات نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست