يقول ابن القيم : وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة في المتعة [1] . وخلاصة هذا القول : أن رسول الله هو الذي حرم ، وقول عمر : أنا أحرمهما ، غير ثابت ، والحال أنه ثابت عند ابن القيم ، وقد نص على ذلك ، هذا والصحابة القائلون بالحلية بعد رسول الله لم يبلغهم التحريم . مناقشة الوجه الثالث : لنرى متى حرم رسول الله المتعة ؟ ومتى أعلن عن نسخ هذا الحكم الثابت في الشريعة ؟ هنا أقوال كثيرة . القول الأول : إنه كان عام حجة الوداع . فرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حرم المتعة عام حجة الوداع ، والناس لم يعلموا ، أي القائلون بالحلية لم يعلموا ولم يطلعوا على هذا التحريم ، فكان شئ حلالا في الشريعة بالكتاب والسنة ثم إن رسول الله نسخ هذا الحكم في حجة الوداع . هذا هو القول الأول .