المسلمين ، وعليكم بمراجعة تلك الرسالة ، ولو كان لنا وقت ومجال لوسعت الكلام في هذا الحديث ، ولكن أحيلكم إلى تلك الرسالة . الوجه الثالث : إن التحريم كان من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وهذا شئ أعلنه رسول الله وأبلغه رسول الله إلى الناس ، إلا أن الذين قالوا بجوازه وبقوا على حليته لم يبلغهم تحريم رسول الله . . . إن رسول الله أعلن عن هذا الحكم الشرعي ، إلا أن عليا لم يدر بهذا الحكم ، وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله الأنصاري وغيرهم ، كل هؤلاء لم يطلعوا على هذا التحريم من رسول الله ، وأيضا : عمر يقول : أحرمهما ، وقد كان عليه أن يقول رسول الله حرم ، لكن أصحاب هذا القول يقولون بأن رسول الله هو الذي حرم المتعة . يقول ابن القيم - بعد الكلام السابق الذي أوردناه - : الطائفة الثانية رأت صحة حديث سمرة ، ولو لم يصح فقد صح حديث علي أن رسول الله حرم متعة النساء ، فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم ، ولم يكن قد اشتهر ، حتى كان زمن عمر ، فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر .