الاستدلال بالسنة : وأما السنة ، أكتفي من السنة فعلا بقراءة رواية فقط ، وهذه الرواية في الصحيحين ، هي : عن عبد الله بن مسعود قال : كنا نغزوا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ! فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله [ لاحظوا هذه الآية التي قرأها عبد الله بن مسعود في ذيل هذا الكلام ] : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) [2] وكان له قصد في قراءة هذه الآية بالخصوص في آخر كلامه . هذا الحديث في كتاب النكاح من البخاري ، وفي سورة المائدة أيضا ، وفي كتاب النكاح من صحيح مسلم ، وفي مسند أحمد ( 2 ) . الاستدلال بالإجماع : وأما الإجماع ، فلا خلاف بين المسلمين في كون المتعة
( 1 ) سورة المائدة : 87 . [2] مسند أحمد بن حنبل 1 / 420 .