responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 17


نكاحا ، نص على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنص العبارة : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق .
ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكام هذا النكاح [1] إذن أجمع السلف والخلف على أن هذا نكاح .
فظهر إلى الآن أن الكتاب يدل ، والسنة تدل ، والإجماع قائم وهو قول الجمهور وإلى آخره .
وكذا تجدون في تفسير الطبري ، ونقل عن السدي وغيره في ذيل الآية : هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ، هذا في تفسير الطبري [2] .
وفي التمهيد لابن عبد البر يقول : أجمعوا على أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه ، وأنه نكاح إلى أجل ، تقع الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما .
وهذا في كتاب التمهيد كتاب النكاح منه لابن عبد البر بشرح



[1] الجامع لأحكام القرآن 5 / 132 .
[2] تفسير الطبري 5 / 9 .

17

نام کتاب : المتعة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست