نكاحا ، نص على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنص العبارة : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق . ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكام هذا النكاح [1] إذن أجمع السلف والخلف على أن هذا نكاح . فظهر إلى الآن أن الكتاب يدل ، والسنة تدل ، والإجماع قائم وهو قول الجمهور وإلى آخره . وكذا تجدون في تفسير الطبري ، ونقل عن السدي وغيره في ذيل الآية : هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ، هذا في تفسير الطبري [2] . وفي التمهيد لابن عبد البر يقول : أجمعوا على أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه ، وأنه نكاح إلى أجل ، تقع الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما . وهذا في كتاب التمهيد كتاب النكاح منه لابن عبد البر بشرح
[1] الجامع لأحكام القرآن 5 / 132 . [2] تفسير الطبري 5 / 9 .