responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 15


والقرطبي وابن كثير والكشاف والدر المنثور في تفسير هذه الآية ، وفي أحكام القرآن للجصاص [1] ، وسنن البيهقي [2] ، وشرح النووي على صحيح مسلم [3] ، والمغني لابن قدامة [4] .
وهذا البحث الذي أطرحه الليلة عليكم ، إنما هو خلاصة لما كتبته أنا في مسألة المتعة وليس بشئ جديد ، وكلما أنقله لكم فإنما هو نصوص روايات ، ونصوص كلمات ، ليس لي دخل في تلك النصوص لا زيادة ولا نقيصة ، وربما تكون هناك بعض التعاليق والملاحظات ، ربما يكون هناك بعض التوضيح ، وإلا فهي نصوص روايات عندهم وكلمات من علمائهم فقط .
فهذا هو الاستدلال بالكتاب ، بل ذكر القرطبي في ذيل هذه الآية أن القول بدلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور ، قال :
قال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام [5] .



[1] أحكام القرآن للجصاص 2 / 147 .
[2] السنن الكبرى 7 / 205 .
[3] المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 7 / 126 هامش القسطلاني على البخاري .
[4] المغني في الفقه الحنفي 7 / 571 .
[5] الجامع لأحكام القرآن 5 / 130 .

15

نام کتاب : المتعة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست