نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 64
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونزل به الكتاب من الله تعالى ، كان الله تعالى يقول : * ( فاغسلوا وجوهكم ) * فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ، ثم قال : * ( وأيديكم إلى المرافق ) * فوصل الله اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثم فصل بين الكلام فقال : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * [1] فعرفنا حين قال : * ( برؤوسكم ) * أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الأرجل بالرؤوس فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها " فبهذا وإن كان استدلالا من الإمام نفسه ، إلا أنه يتضمن تعليما لغيره كيفية الاستدلال بالكتاب ، وهل يستدل إلا بما له ظاهر من اللفظ مقصود . وجاء أيضا في المنقول عن الصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الصلاة في السفر ، كيف هي ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن الله تعالى يقول : * ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) * [2] فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر . قالا : قلنا له : قال الله عز وجل : * ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ) * ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك ، كما أوجب التمام في الحضر ؟ فقال ( عليه السلام ) : أو ليس قد قال الله تعالى : * ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) * [3] ألا ترى أن الطواف بهما واجب مفروض ؟ لأن الله تعالى ذكره في كتابه وصنعه نبيه ، كذلك التقصير في السفر ذكره الله تعالى في كتابه وصنعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
[1] سورة المائدة : 6 . [2] سورة النساء : 101 . [3] سورة البقرة : 158 .
64
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 64