responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 63


يكون ذلك مانعا عن التمسك أو الرجوع إلى القرآن بصورة عامة .
مضافا إلى أن هذا القول وما سبقه يشتركان في البطلان من وجه آخر ، ذلك أنهما أخرجا القرآن عن حد المخاطبات ، وجعلا له شأنا غير شأن سائر الخطابات ، وهذا من البطلان بمكان عقلا ونقلا .
أما عقلا فهو أن الشارع من العرف ، وكونه من العرف يقتضي أن تكون طريقه وطريق العرف سواء بسواء ، وحيث إن طريق العرف في المحاورات هو إفهام المخاطبين بنفس الخطاب ، فكان لزاما أن تكون طريقة الشرع كذلك .
وأما نقلا فهو مصادم كل المصادمة ، لما دل من الآيات والروايات على أن القرآن إنما انزل لإفهام مضامينه بنفس الخطاب ، ولم يخترع طريقة في المحاورات غير طريقة العرف التي جرت بها العادات ، ويكفينا من الآيات قوله تعالى : * ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) * [1] ، وقوله سبحانه : * ( وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ) * [2] ويكفينا من الروايات الخبر المتواتر عن الأئمة الأطهار : " أن الله سبحانه أجل من أن يخاطب قوما يريد منهم ما هو بخلاف لسانهم وخلاف ما يفهمونه " ، مضافا إلى أن سيرة الأئمة الأطهار - وهم المتبعون في القول والعمل - جرت على أن يدعموا الحكم الشرعي بدليل من الآيات الكريمة ، فقد جاء في المحكي عن العلل وتفسير العياشي [3] ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ألا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ( عليه السلام ) وقال : " يا زرارة ، قاله



[1] سورة إبراهيم : 4 .
[2] سورة الأنعام : 19 .
[3] علل الشرائع : 1 / 279 ب 190 ح 1 ، تفسير العياشي : 1 / 299 ح 52 .

63

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست