responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 321


أما الصغرى فقد ردت بأن لا نسلم أقربية فتوى الأفضل من فتوى المفضول إلى الواقع ، فقد تكون فتوى غير الأفضل أقرب من فتوى الأفضل لموافقته لفتوى من هو أفضل منه ممن مات ، ولا يصغى إلى أن فتوى الأفضل هي في نفسها أقرب ، فإنها لو سلمت فلا تكون صغرى لهذه الكبرى المدعاة لبداهة أن العقل لا يرى تفاوتا بين أن تكون الأقربية في الأمارة لنفسها أو لأجل موافقتها لأمارة ثانية .
وأما الكبرى : فقد ردت بأن ملاك حجية قول الغير تعبدا - ولو على نحو الطريقية - لم يعلم أنه القرب من الواقع ، فقد يكون ما هو في الأفضل وغيره سيان ، ولم يكن لزيادة القرب في أحدهما دخل من رأس فلا يتم الادعاء .
الرابع : هو كون الرجوع إلى الأفضل هو القدر المتيقن ، وذلك لدوران الأمر بين التعيين والتأخير بداهة أنه الحجة على المكلف إما أن تكون هي فتوى الأعلم فقط ، فالحكم - إذن - هو التعيين ، وإما أن تكون الحجة كلا القولين ، فالحكم التخيير ، وعلى كل تقدير تكون فتوى الأعلم حجة على كل حال فالأخذ بها متعين بلا كلام ، ورد هذا الاستدلال بأن هذا الدوران المذكور فرع كون الأعلمية مرجحة إما عقلا وإما نقلا ، وهو أول الكلام لعدم الدليل عليه ، فيكون أشبه شئ بالمصادرة على المطلوب .
هذا ما أردنا البحث عنه في هذا الموضوع على الاجمال ، فلننتقل إلى موضوع آخر وهو اشتراط الحياة في المفتين :
هذه المسألة على حد المسألة السابقة ، وفيها ما فيها من الخلاف والاختلاف ، لكن يضاف إلى الخلاف هنا : أن اشتراط الحياة في المفتين خصصه بعضهم بالتقليد الابتدائي وجوز البقاء ، وبعضهم عممه في الابتداء والاستدامة ، وعلى كل فالبحث في المسألة يجب أن يكون على وجهها العام ، إما الجواز العام أو المنع العام .

321

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست