نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 322
المعروف بين الكثير - بل الأكثر من الأصحاب - هو اشتراط الحياة ، والمعروف بين أهل السنة والجماعة هو عدم هذا الاشتراط وهو خيرة الأخباريين من الشيعة الإمامية ، وإلى ذلك ذهب فريق من أصحابنا المجتهدين . استدل المانعون من تقليد الأموات بوجوه : أحدها : الأصل ، ومعناه أصالة عدم تقليد الميت ، وقرر هذا الأصل على وجوه : أولها : أن التكليف بالتقليد ثابت ، بمعنى أن الدليل دل على وجوب تقليد العوام ، فيجب على العامي الخروج عن عهدته ولا يعلم أنه يخرج عن عهدته بتقليد الميت ، أو نقول : إنه يتعين عليه الخروج عنه بتقليد الحي فيجب الاقتصار عليه لأنه القدر المتيقن ، فتكون المسألة من صغريات مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير في المكلف به ، ويكون المختار هو التعيين . الثاني : أن التكاليف من العبادات والمعاملات ثابتة على المكلف ، فيجب الخروج عن عهدتها بنحو القطع واليقين ، أما في العبادات فللزوم الإتيان بما هو المأمور به واقعا ، وفي المعاملات فللزوم الإتيان بما هو مؤثر شرعا ولا يخرج عن عهدتها كذلك إلا بتقليد الحي . قال بعض المحققين : إن تمامية هذا موقوفة على عدم أصل سببي حاكم عليه ، لأن الخروج عن العهدة وعدم الخروج عنها متبينة ومسببة على ثبوت الحجية وعدم ثبوتها ، ولو كان هنا أصل يكون هو الجاري دون الأصل المسببي . الثالث : أنه لا إشكال شرعا وعقلا في حرمة التعبد بما وراء العلم ، خرج عنها فتوى الحي إجماعا وبقي الباقي ، والشك في الحجية كاف في حرمة التعبد به ، وهذه
322
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 322