responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 320


قال : " ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه " . [1] ومثل هذه الرواية أيضا رواية داود بن حصين ، عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيهما يمضي الحكم ؟ قال : " ينظر إلى قول أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الآخر " . [2] هذه هي الروايات أو بعض الروايات الواردة في هذا المقام ، ورد الاستدلال بها بأن الارجاع إلى الأعلم في الحكومة وفصل الخصومة لا يستلزم الترجيح في مقام الافتاء ، ورد هذا الرد بأن المراد من الحكم في الروايات ليس هو الحكم المقابل للفتوى الذي معناه القضاء في فصل الخصومات الذي هو إنشاء لا إخبار عن الحكم الواقعي ، بل المراد به هو الاخبار عن حكم الله الواقعي ، فيعم حينذاك الفتوى والحكم الذي هو بمعنى فصل الخصومة والقضاء ، وبهذا يتم الاستدلال فيتم المطلوب . أضف أن هناك دعوى إجماع مركب في المقام ، فكل من قال بتقديم حكم الأعلم قال هو بتقديم فتواه ، فالقول بالفصل إحداث قول ثالث خارق لهذا الاجماع .
الثالث : أن قول الأفضل أقرب من غيره جزما ، فيجب الأخذ به عند المعارضة عقلا ، وأنت ترى أن هذا الوجه كأنه تركب من صغرى وكبرى ، فالصغرى هي قولنا : إن فتوى الأفضل أقرب من غيره ، والكبرى هي قولنا : كل ما كان أقرب يجب الأخذ به ، وقد منع هذا الوجه بصغراه وكبراه .



[1] تهذيب الأحكام : 6 / 301 ح 844 ، وسائل الشيعة : 27 / 123 ح 33378 .
[2] من لا يحضره الفقيه : 3 / 5 ح 17 ، تهذيب الأحكام : 6 / 301 ح 843 ، وسائل الشيعة : 27 / 113 ح 33353 .

320

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست