نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 319
أن العسر لو سلم فيقتصر نفيه على موقعه خاصة ولا يتسرب إلى ما لا عسر فيه . الرابع : حكم الفطرة والجبلة ، فإن المناط والضابط فيها هو رجوع الجاهل إلى العالم ، وكل من الأعلم والعالم عالم ، فيجوز الرجوع إلى كل منهما ، غاية الأمر : أنه لو اختلفا يكون من باب تعارض الطريقين ، فيعمل فيه ما تقتضي به قواعد التعارض . ويجاب عن ذلك بما سيأتي في طوايا أدلة المانعين ، ستراه . أما القائلون بالمنع المطلق فقد استدلوا أيضا بوجوه : أحدها : دعوى نقل الاجماع على تقليد الأعلم ، ورد بأن الاجماع قد يكون مستنده هو الأصل ، فلا يستكشف منه قول المعصوم ورأيه ، فلا حجية فيه ، هذا إن كان محصلا ، أما المنقول فلا حجية له في المقام من رأس . الثاني : الأخبار الدالة على إرجاع الأئمة ( عليهم السلام ) إلى الأعلم من أصحابهم عند الحكومة في فصل الخصومة ، وهي روايات منها المقبولة التي جاء فيها : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، إلى أن قال : فإن كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا ناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما أو كلاهما اختلفا في حديثكم . فقال : " الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما ، وأصدقهما في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر " [1] الحديث . ومثل هذه الرواية : موسى بن أكيل ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما . قال : " كيف يختلفان ؟ " قال : حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان .